محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن عبد الرحمن ـ يعني ابن أبي نجران ـ، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سئل عن دخول النساء الكعبة، فقال: ليس عليهن، وإن فعلن فهو أفضل.
وبإسناده عن سعد بن عبدالله، عن موسى بن الحسن، عن العباس بن معروف، عن فضالة بن أيوب، عمن حدثه، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إن الله وضع عن النساء أربعا وعد منهن دخول الكعبة.
المصادر
التهذيب 5: 93 | 303، وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 38 من أبواب الاحرام، وفي الحديث 3 من الباب 18 من أبواب الطواف.
محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيوب الخراز، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) ـ في حديث ـ قال: ليس على النساء جهر بالتلبية ولا دخول البيت.
المصادر
الكافي 4: 405 | 8، وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 18 من أبواب الطواف، وصدره في الحديث 4 من الباب 38 من أبواب الاحرام، وذيله في الحديث 1 من الباب 21 من أبواب السعي.
قال: وقال الصادق (عليه السلام): ليس على النساء أذان ـ إلى أن قال: ـ ولا دخول الكعبة... الحديث.
المصادر
الفقيه 1: 194 | 907، وأورد صدره في الحديث 6 من الباب 14 من أبواب الاذان، وفي الحديث 5 من الباب 1 من أبواب صلاة الجمعة، وقطعة منه في الحديث 6 من الباب 18 من أبواب الطواف.