باب عدم وجوب دخول الحاج والمعتمر الكعبة وان كان صرورة، وكراهة صلاة الفريضة فيها مع الاختيار
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الحج » أبواب مقدمات الطواف وما يتبعها » باب عدم وجوب دخول الحاج والمعتمر الكعبة وان كان صرورة، وكراهة صلاة الفريضة فيها مع الاختيار

17757. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن باسناده عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: ما دخل رسول الله (صلى الله عليه وآله) الكعبة إلا مرة، وبسط فيها ثوبه تحت قدميه وخلع نعليه.

المصادر

التهذيب 5: 491 | 1760.

17758. 

قائمة المحتويات وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن حماد بن عثمان قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن دخول البيت؟ فقال: أما الصرورة فيدخله، وأما من قد حج فلا.

المصادر

التهذيب 5: 277 | 948، وأورده في الحديث 3 من الباب 35 من هذه الابواب.

17759. 

قائمة المحتويات وعنه، عن فضالة، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لا تصل المكتوبة في الكعبة، فان النبي (صلى الله عليه وآله) لم يدخل الكعبة في حج ولا عمرة، ولكنه دخلها في الفتح فتح مكة، وصلى ركعتين بين العمودين ومعه اسامة بن زيد.

المصادر

التهذيب 5: 279 | 953، والاستبصار 1: 298 | 1101، وأورده في الحديث 3 من الباب 17 من أبواب القبلة.

17760. 

قائمة المحتويات وباسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل حج فلم يستلم الحجر ولم يدخل الكعبة، قال: هو من السنة، فان لم يقدر فالله أولى بالعذر.

المصادر

التهذيب 5: 104 | 337، وأورده في الحديث 10 من الباب 16 من أبواب الطواف.