باب وجوب الغسل على الرجل والمرأة بالجماع في الفرج حتى تغيب الحشفة أنزل أو لم ينزل
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الطهارة » أبواب الجنابة » باب وجوب الغسل على الرجل والمرأة بالجماع في الفرج حتى تغيب الحشفة أنزل أو لم ينزل

1875. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: سـألت متى يجب الغسل على الرجل والمرأة؟ فقال: إذا أدخله فقد وجب الغسل والمهر والرجم.
ورواه ابن إدريس في أول (السرائر) عن محمد بن يحيى، مثله (1).

المصادر

الكافي 3: 46 | 1، ورواه الشيخ في التهذيب 1: 118 | 310.والاستبصار1: 158 | 358، وأورد مثله في الحديث 9 من الباب 54 من أبواب المهور،

الهوامش

1- كتاب السرائر: 19.

1876. 

قائمة المحتويات وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن إسماعيل ـ يعني ابن بزيع ـ قال: سـألت الرضا (عليه السلام) عن الرجل يجامع المرأة قريبا من الفرج فلا ينزلان متى يجب الغسل؟ فقال: إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، فقلت: التقاء الختانيين هو غيبوبة الحشفة؟ قال: نعم.

المصادر

الكافي 3: 46 | 2، والتهذيب 1: 118 | 311، والاستبصار 1: 108 | 359.

1877. 

قائمة المحتويات وعنهم، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن أخيه الحسين، عن علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الرجل يصيب الجارية البكر لا يفضي إليها (ولا ينزل عليها، أعليها غسل؟ وإن كانت ليست ببكر ثم أصابها ولم يفض إليها) (1) أعليها غسل؟ قال: إذا وقع (2) الختان على الختان فقد وجب الغسل، البكر وغير البكر.
ورواه الشيخ بإسناده، عن محمد بن يعقوب نحوه (3) وكذا كل ما قبله.

المصادر

الكافي 3: 46 | 3.

الهوامش

1- من إليها إلى إليها ليس في التهذيب ولا الاستبصار، (منه قدّه) وهو ما بين القوسين.
2- في نسخة التهذيب: وضع. (هامش المخطوط).
3- التهذيب 1: 118 | 312، والاستبصار1: 109 | 360

1878. 

قائمة المحتويات محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبيدالله بن علي الحلبي قال: سئل أبو عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يصيب المرأة فلا ينزل أعليه غسل؟ قال: كان علي (عليه السلام) يقول: إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل.
قال: وكان علي (عليه السلام) يقول: كيف لا يوجب الغسل والحد يجب فيه (1)؟ وقال: يجب عليه المهر والغسل.

المصادر

الفقيه 1: 47 | 184.

الهوامش

1- ليس فيه دلالة على حجيّة قياس الأولوية، أما اوّلا فلكثرة معارضه كما مضى وياتي، وأما ثانيا فلاحتمال التقية لأنه قد قال به العامة وجماعة من الصحابة، وأما ثالثا فلاحتمال كونه دليلاً إلزامياً لهم بما يعتقدونه، وأما رابعاً فلعدم عمومه لأنه خاصّ بهذه المادة، فالعمل به في غيرها قياس في قياس، وأما خامساً فلأن دلالته ظنية فلا يجوز العمل به في الأصول، وأما سادساً فلأنّه ظاهر فلا يثبت به أصل، وأما سابعاً فلانّه استدلال يظني على ظني وهو دوري، وأما ثامناً فلأنّه خبر وأحد لا يكون حجة في الأصول ومعارضه متواتر عموماً وخصوصاً، (منه قدّه).

1879. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن ربعي بن عبدالله، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: جمع عمر بن الخطاب أصحاب النبي (صلى الله عليه وآله) فقال: ما تقولون في الرجل يأتي أهله فيخالطها ولا ينزل؟ فقالت الأنصار: الماء من الماء، وقال المهاجرون: إذا التقى الختانان فقد وجب عليه الغسل، فقال عمر: لعلي (عليه السلام): ما تقول يا أبا الحسن؟ فقال علي (عليه السلام): أتوجبون عليه الحد والرجم ولا توجبون عليه صاعاً من الماء؟ إذا التقى الختانان فقد وجب عليه الغسل، فقال عمر، القول ما قال المهاجرون ودعوا، ما قالت الأنصار.
ورواه ابن إدريس في (السرائر) عن حماد، مثله (1).

المصادر

التهذيب 1: 119 | 314.

الهوامش

1- كتاب السرائر: 19.

1880. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال ـ في حديث ـ: والآخر إنما جامعها دون الفرج فلم يجب عليها الغسل، لأنه لم يدخله، ولو كان أدخله في اليقظة وجب عليها الغسل أمنت أو لم تمن.

المصادر

التهذيب 1: 122 | 323، والاستبصار1: 106 | 350، ويأتي بتمامه في الحديث 19 من الباب 7 من أبواب الجنابة.

1881. 

قائمة المحتويات وعنه، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن حماد بن عثمان، عن عمر بن يزيد قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السلام): الرجل يضع ذكره على فرج المرأة فيمني، عليها غسل؟ فقال: إن أصابها من الماء شيء فلتغسله، ليس عليها شيء إلا أن يدخله، الحديث.

المصادر

التهذيب 1: 121 | 321، والاستبصار1: 106 | 348، ويأتي بتمامه في الحديث 18 من الباب 7 من أبواب الجنابة.

1882. 

قائمة المحتويات محمد بن إدريبس في آخر (السرائر) نقلا من كتاب النوادر لأحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي صاحب الرضا (عليه السلام) قال: سألته ما يوجب الغسل على الرجل والمرأة؟ فقال: إذا أولجه أوجب الغسل والمهر والرجم.

المصادر

مستطرفات السرائر: 30 | 24.

1883. 

قائمة المحتويات ومن كتاب (نوادر المصنف) تأليف محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن عبد الحميد، عن محمد بن عمر بن يزيد، عن محمد بن عذافر قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) متى يجب على الرجل والمرأة الغسل؟ فقال: يجب عليهما الغسل حين يدخله، وإذا التقى الختانان فيغسلان فرجهما.

المصادر

مستطرفات السرائر: 104 | 42.