محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل ينام ولم ير في نومه أنه احتلم فوجد (1) في ثوبه وعلى فخذه الماء، هل عليه غسل؟ قال: نعم. محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد، مثله (2).
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن أخيه الحسن، عن زرعة، عن سماعة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يرى في ثوبه المني بعدما يصبح ولم يكن رأى في منامه أنه قد احتلم؟ قال: فليغتسل وليغسل ثوبه ويعيد صلاته.
المصادر
التهذيب 1: 367 | 1118، والاستبصار 1: 111 | 367، وأورده أيضا في الحديث 3 من الباب 39 من هده الأبواب.
وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن علي ـ بن السندي، عن حماد بن عيسى، عن شعيب، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يصيب بثوبه منيا ولم يعلم أنه احتلم؟ قال: ليغسل ما وجد بثوبه وليتوضأ.
محمد بن إدريس في آخر (السرائر) نقلا من نوادر أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن علاء، عن محمد بن مسلم قال: سألته عن رجل لم ير في منامه شيئا فاستيقظ فإذا هو ببلل؟ قال: ليس عليه غسل.