باب عدم وجوب الغسل بمجرد الاحتلام مع عدم وجود المني بعد الانتباه
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الطهارة » أبواب الجنابة » باب عدم وجوب الغسل بمجرد الاحتلام مع عدم وجود المني بعد الانتباه

1913. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن الحسين بن أبي العلاء قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يرى في المنام حتى يجد الشهوة، وهو يرى أنه قد احتلم، فاذا استيقظ لم ير في ثوبه الماء ولا في جسده، قال: ليس عليه الغسل.
قال: كان علي (عليه السلام) يقول: إنما الغسل من الماء الأكبر، فإذا رأى في منامه ولم ير الماء الأكبر فليس عليه غسل.

المصادر

الكافي 3: 48 | 1.

1914. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن الحسين ـ يعني ابن سعيد ـ عن فضالة، عن حسين بن عثمان، عن ابن مسكان، عن عنبسة بن مصعب قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السلام): رجل احتلم فلما أصبح نظر إلى ثوبه فلم ير به شيئا، قال: يصلي فيه، قلت: فرجل رأى في المنام أنه احتلم فلما قام وجد بللاً قليلاً على طرف ذكره؟ قال: ليس عليه غسل، إن علياً (عليه السلام) كان يقول: إنما الغسل من الماء الأكبر.

المصادر

التهذيب 1: 368 | 1121، والاستبصار1: 110 | 364.

1915. 

قائمة المحتويات وعنه، عن فضالة، عن أبان بن عثمان، عن عنبسة بن مصعب، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: كان علي (عليه السلام) لا يرى في شيء الغسل إلا في الماء الأكبر.

المصادر

التهذيب 1: 119 | 315، والاستبصار 1: 109 | 361، وأورده أيضا في الحديث 11 من الباب 7 من هذه الأبواب.