محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن الحسين بن أبي العلاء قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يرى في المنام حتى يجد الشهوة، وهو يرى أنه قد احتلم، فاذا استيقظ لم ير في ثوبه الماء ولا في جسده، قال: ليس عليه الغسل. قال: كان علي (عليه السلام) يقول: إنما الغسل من الماء الأكبر، فإذا رأى في منامه ولم ير الماء الأكبر فليس عليه غسل.
وبإسناده عن الحسين ـ يعني ابن سعيد ـ عن فضالة، عن حسين بن عثمان، عن ابن مسكان، عن عنبسة بن مصعب قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السلام): رجل احتلم فلما أصبح نظر إلى ثوبه فلم ير به شيئا، قال: يصلي فيه، قلت: فرجل رأى في المنام أنه احتلم فلما قام وجد بللاً قليلاً على طرف ذكره؟ قال: ليس عليه غسل، إن علياً (عليه السلام) كان يقول: إنما الغسل من الماء الأكبر.