محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن سوقة، عمن أخبره قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يأتي أهله من خلفها؟ قال: هو أحد المأتيين، فيه الغسل.
محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن البرقي رفعه عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا أتى الرجل المرأة في دبرها فلم ينزل فلا غسل عليهما، وإن أنزل فعليه الغسل، ولا غسل عليها. محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد، مثله (1).
وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد، عن بعض الكوفيين يرفعه إلى أبي عبدالله (عليه السلام) في الرجل يأتي المرأة في دبرها وهي صائمة، قال: لا ينقض صومها وليس عليها غسل (1). ورواه ابن إدريس في آخر (السرائر) نقلا من كتاب محمد بن علي بن محبوب، مثله (2). وعنه، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن رجل، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، مثله (3).
المصادر
التهذيب 4: 319 | 975
الهوامش
1- ورد في هامش المخطوط ما نصه: قال بعض علمائنا المتأخرين وفحوى إنكار علي (عليه السلام) على الأنصار بقوله أتوجبون عليه المهر والرجم ولا توجبون عليه صاعاً من ماء كما تقدم في حديث زراره يدل على وجوب الغسل، والدلالة ضعيفة لولا الاحتياط لكن مع الجمع بين الغسل والوضوء (منه قدّه).