باب عدم وجوب الغسل على المرأة بمجرد دخول مني الرجل فرجها أو خروجه منه أو خروج مني يحتمل كونه منه
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الطهارة » أبواب الجنابة » باب عدم وجوب الغسل على المرأة بمجرد دخول مني الرجل فرجها أو خروجه منه أو خروج مني يحتمل كونه منه

1924. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن عثمان، عن عبدالله بن مسكان، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل أجنب فاغتسل قبل أن يبول فخرج منه شيء؟ قال: يعيد الغسل، قلط: فالمرأة يخرج منها (شيء) (1) بعد الغسل؟ قال: لا تعيد (2)، قلت: فما الفرق بينهما؟ قال: لأن ما يخرج من المرأة إنما هو من ماء الرجل.
وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن ابن مسكان، مثله (3) ورواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد مثله (4).
وبإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسى، مثله (5).

المصادر

التهذيب 1: 148 | 420، والاستبصار 1: 118 | 399 بسند آخر.

الهوامش

1- ليس في المصدر.
2- في المصدر زيادة: الغسل.
3- التهذيب 1: 143 | 404.
4- الكافي 3: 49 | 1.
5- لم نعثر على الرواية بهذا السند في الكافي.

1925. 

قائمة المحتويات وعنه، عن فضالة، عن حسين بن عثمان، عن ابن مسكان، عن منصور، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، مثل ذلك وقال: لأن ما يخرج من المرأة ماء الرجل.

المصادر

التهذيب 1: 148 | 421.

1926. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن العباس، عن القاسم بن عروة، عن أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن المرأة تغتسل من الجنابة، ثم ترى نطفة الرجل بعد ذلك هل عليها غسل؟ فقال: لا.
ورواه الكليني عن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الوشاء، عن أبان بن عثمان، مثله (1).

المصادر

التهذيب 1: 146 | 413.

الهوامش

1- الكافي 3: 49 | 3.

1927. 

قائمة المحتويات وقد تقدم حديث عمر بن يزيد قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يضع ذكره على فرج المرأة فيمني، عليها غسل؟ قال: إن أصابها من الماء شيء فلتغسله ليس عليها غسل، إلا أن يدخله.

المصادر

تقدم في الحديث 18 من الباب 7 من هذه الأبواب.