محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن عثمان، عن عبدالله بن مسكان، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل أجنب فاغتسل قبل أن يبول فخرج منه شيء؟ قال: يعيد الغسل، قلط: فالمرأة يخرج منها (شيء) (1) بعد الغسل؟ قال: لا تعيد (2)، قلت: فما الفرق بينهما؟ قال: لأن ما يخرج من المرأة إنما هو من ماء الرجل. وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن ابن مسكان، مثله (3) ورواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد مثله (4). وبإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسى، مثله (5).
وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن العباس، عن القاسم بن عروة، عن أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن المرأة تغتسل من الجنابة، ثم ترى نطفة الرجل بعد ذلك هل عليها غسل؟ فقال: لا. ورواه الكليني عن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الوشاء، عن أبان بن عثمان، مثله (1).
وقد تقدم حديث عمر بن يزيد قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يضع ذكره على فرج المرأة فيمني، عليها غسل؟ قال: إن أصابها من الماء شيء فلتغسله ليس عليها غسل، إلا أن يدخله.