باب ان من ترك الهرولة في السعي لم يلزمه شيء، ويستحب له أن يرجع القهقرى ثم يهرول
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الحج » أبواب السعى » باب ان من ترك الهرولة في السعي لم يلزمه شيء، ويستحب له أن يرجع القهقرى ثم يهرول

18268. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن مالك بن عطية، عن سعيد الاعرج قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل ترك شيئا من الرمل في سعيه بين الصفا والمروة؟ قال: لا شيء عليه.

المصادر

الكافي 4: 436 | 9، والتهذيب 5: 150 | 494.

18269. 

قائمة المحتويات محمد بن علي بن الحسين قال: قال أبو عبدالله وأبوالحسن موسى بن جعفر (عليهما السلام): من سها عن السعي حتى يصير من المسعى على بعضه أو كله ثم ذكر فلا يصرف وجهه منصرفا، ولكن يرجع القهقرى إلى المكان الذي يجب فيه السعي.
ورواه الشيخ مرسلا (1)، والذي قبله باسناده عن محمد بن يعقوب.

المصادر

الفقيه 2: 308 | 1528.

الهوامش

1- التهذيب 5: 453 | 1581.