محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لا بأس أن تقضي المناسك كلها على غير وضوء إلا الطواف، فإن فيه صلاة والوضوء أفضل. وبهذا الاسناد عن أبي عبدالله (عليه السلام) مثله، إلا أنه قال: والوضوء أفضل على كل حال (1).
وعنه، عن صفوان وابن أبي عمير، عن رفاعة بن موسى قال: قلت: لابي عبدالله (عليه السلام): اشهد شيئا من المناسك وأنا على غير وضوء؟ قال: نعم، إلا الطواف بالبيت فإن فيه صلاة.
وعنه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن المرأة تطوف بين الصفا والمروة وهي حائض؟ قال: لا إن الله يقول: (إن الصفا والمروة من شعائر الله) (1).
المصادر
التهذيب 5: 394 | 1373، والاستبصار 2: 314 | 114، واورده في الحديث 2 من الباب 87 من ابواب الطواف.
وباسناده عن سعد بن عبدالله، عن موسى بن الحسن، عن محمد بن عبد الحميد عن أبي جميلة المفضل بن صالح، عن زيد الشحام، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يسعى بين الصفا والمروة على غير وضوء، فقال: لا بأس.
محمد بن علي بن الحسين باسناده عن معاوية بن عمار أنه سأل أبا عبدالله (عليه السلام) عن امرأة طافت بين الصفا والمروة وحاضت بينهما، قال: تتم سعيها. وسأله عن امرأة طافت بالبيت ثم حاضت قبل أن تسعى، قال: تسعى.
المصادر
الفقيه 2: 240 | 1144، واورده في الحديث 1 من الباب 89 من ابواب الطواف.
وباسناده عن صفوان، عن يحيى الازرق قال: قلت لابي الحسن (عليه السلام) رجل سعى بين الصفا والمروة فسعى ثلاثة أشواط أو أربعة ثم بال ثم أتم سعيه بغير وضوء، فقال: لا بأس، ولو أتم مناسكه بوضوء لكان أحب إلي. محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد، عن حماد بن عثمان، عن يحيى الازرق نحوه، إلا أنه قال: ثم يبول أيتم سعيه (1).
وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال قال: قال أبو الحسن (عليه السلام) لا تطوف ولا تسعى إلا بوضوء (1). ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (2)، وكذا الذي قبله.