محمد بن الحسن باسناده عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن بعض أصحابه، عن أحدهما (عليهما السلام) في متمتع حلق رأسه، فقال: إن كان ناسيا أو جاهلا فليس عليه شيء، وإن كان متمتعا في أول شهور الحج فليس عليه إذا كان قد أعفاه شهرا.
وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن سنان، عن عبدالله بن مسكان، عن إسحاق بن عمار، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام): المتمتع أراد أن يقصر فحلق رأسه؟ قال: عليه دم يهريقه، فإذا كان يوم النحر أمر الموسى على رأسه حين يريد أن يحلق. محمد بن علي بن الحسين باسناده عن أبي بصير مثله (1).
المصادر
التهذيب 5: 158 | 525، والاستبصار 2: 242 | 842، واورده في الحديث 1 من الباب 11 من ابواب الحلق.
وباسناده عن عبدالله بن سنان أنه سأل أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل عقص رأسه (1) وهو متمتع، فقدم مكة فقضى نسكه وحل عقاص رأسه وقصر وأدهن وأحل؟ قال: عليه دم شاة.
المصادر
الفقيه 2: 237 | 1131.
الهوامش
1- في نسخة: شعره (هامش المخطوط) وفي المصدر: شعر راسه.
وباسناده عن جميل بن دراج أنه سأل أبا عبدالله (عليه السلام) عن متمتع حلق رأسه بمكة؟ قال: إن كان جاهلا فليس عليه شيء، وإن تعمد ذلك في أول شهور الحج بثلاثين يوما فليس عليه شيء وإن تعمد بعد الثلاثين يوما (1) التي يوفر فيها الشعر للحج فإن عليه دما يهريقه. ورواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن حديد، عن جميل بن دراج مثله (2).
المصادر
الفقيه 2: 238 | 1137، واورده في الحديث 1 من الباب 5 من ابواب الاحرام.