باب ان المعتمر عمرة مفردة مخير بين الحلق والتقصير ان كان رجلا، ويستحب له اختيار الحلق وتختص المرأة بالتقصير
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الحج » أبواب التقصير » باب ان المعتمر عمرة مفردة مخير بين الحلق والتقصير ان كان رجلا، ويستحب له اختيار الحلق وتختص المرأة بالتقصير

18332. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: المعتمر عمرة مفردة إذا فرغ من طواف الفريضة وصلاة الركعتين خلف المقام والسعي بين الصفا والمروة حلق أو قصر.
وسألته عن العمرة المبتولة فيها الحلق؟ قال: نعم.
وقال: إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال في العمرة المبتولة: اللهم اغفر للمحلقين، قيل: يا رسول الله، وللمقصرين قال: اللهم اغفر للمحلقين، قيل: يا رسول الله، وللمقصرين فقال: وللمقصرين.

المصادر

التهذيب 5: 438 | 1523.

18333. 

قائمة المحتويات وعنه، عن محمد بن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: ليس على النساء حلق وعليهن التقصير... الحديث.

المصادر

التهذيب 5: 390 | 1364، واورده في الحديث 3 من الباب 21 من ابواب اقسام الحج.

18334. 

قائمة المحتويات محمد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق (عليه السلام): ليس على النساء أذان ـ إلى أن قال: ـ ولا الحلق، وإنما يقصرن من شعورهن.

المصادر

الفقيه 1: 194 | 907، واورده بتمامه في الحديث 5 من الباب 41 من ابواب مقدمات الطواف.

18335. 

قائمة المحتويات قال: وروي أنه يكفيها من التقصير مثل طرف الانملة.

المصادر

الفقيه 1: 194 | 908.