باب عدم جواز الافاضة من المشعر قبل الفجر للمختار، فإن فعل لزمه دم شاة
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الحج » أبواب الوقوف بالمشعر » باب عدم جواز الافاضة من المشعر قبل الفجر للمختار، فإن فعل لزمه دم شاة

18503. 

قائمة المحتويات محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن رئاب، عن مسمع، عن أبي إبراهيم (عليه السلام) (1) في رجل وقف مع الناس بجمع ثم أفاض قبل أن يفيض الناس، قال إن كان جاهلا فلا شيء عليه، وإن كان أفاض قبل طلوع الفجر فعليه دم شاة.
ورواه الكليني، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن ابن محبوب، عن علي بن رئاب (2).
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (3).

المصادر

الفقيه 2: 284 | 1393.

الهوامش

1- في الكافي: أبي عبدالله (عليه السلام) (هامش المخطوط).
2- الكافي 4: 473 | 1.
3- التهذيب 5: 193 | 642، والاستبصار 2: 256 | 902.