محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما عليهما السلام قال: لا باس أن يفيض الرجل بليل إذا كان خائفا.
وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن النعمان، عن سعيد الاعرج قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السلام): جعلت فداك معنا نساء فأفيض بهن بليل؟ فقال: نعم، تريد أن تصنع كما صنع رسول الله (صلى الله عليه وآله)؟ قلت: نعم، قال: أفض بهن بليل، ولا تفض بهن حتى تقف بهن بجمع، ثم أفض بهن حتى تأتي (1) الجمرة العظمى فيرمين الجمرة، فإن لم يكن عليهن ذبح فليأخذن من شعورهن ويقصرن من أظفارهن، ويمضين إلى مكة في وجوههن، ويطفن بالبيت ويسعين بين الصفا والمروة ثم يرجعن إلى البيت ويطفن أسبوعا، ثم يرجعن إلى منى وقد فرغن من حجهن، وقال: إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) أرسل معهن أسامة.
المصادر
الكافي 4: 474 | 7، والتهذيب 5: 195 | 647، وأورد قطعة منه في الحديث 1 من الباب 1 من أبواب رمي جمرة العقبة، وفي الحديث 2 من الباب 39 من أبواب الذبح، وفي الحديث 1 من الباب 8 من أبواب الحلق.
وعنهم، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن أبي المغرا، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: رخّص رسول الله (صلى الله عليه وآله) للنساء والصبيان أن يفيضوا بليل (1)، وأن يرموا (2) الجمار بليل (3)، وأن يصلوا الغداة في منازلهم، فإن خفن الحيض مضين إلى مكة ووكلن من يضحي عنهن.
وعنهم، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد، عن علي ابن أبي حمزة، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: أي (1) امرأة أو رجل خائف أفاض من المشعر الحرام ليلا فلا بأس فليرم الجمرة ثم ليمض وليأمر من يذبح عنه، وتقصر المرأة ويحلق الرجل ثم ليطف بالبيت وبالصفا والمروة، ثم يرجع (2) إلى منى، فإن أتى منى ولم يذبح عنه فلا بأس أن يذبح هو، وليحمل الشعر إذا حلق بمكة إلى منى، وإن شاء قصر إن كان قد حج قبل ذلك. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (3)، وكذا كل ما قبله.
المصادر
الكافي 4: 474 | 4، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 1 من أبواب رمي جمرة العقبة.
وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن ابن علي الوشاء، عن أبان بن عثمان، عن سعيد السمان قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) عجل النساء ليلا من المزدلفة إلى منى، وأمر من كان منهن عليها هدي أن ترمي ولا تبرح حتى تذبح، ومن لم يكن عليها منهن هدي أن تمضي إلى مكة حتى تزور.
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري وغيره، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: رخص رسول الله (صلى الله عليه وآله) للنساء والضعفاء أن يفيضوا من جمع بليل، وأن يرموا الجمرة بليل، فاذا (1) أرادوا أن يزوروا البيت وكلوا من يذبح عنهن (2).
محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن ابن مسكان، عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: لا بأس بأن يقدم (1) النساء إذا زال الليل فيقفن عند المشعر (2) ساعة، ثم ينطلق بهن إلى منى فيرمين الجمرة، ثم يصبرن ساعة، ثم يقصرن وينطلقن إلى مكة فيطفن، إلا أن (3) يكن يردن أن يذبح عنهن فإنهن يوكلن من يذبح عنهن. ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن محمد ابن سنان، عن عبدالله بن مسكان مثله، (4).
محمد بن الحسن بإسناده عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن أبي عمير، عن هشام بن سالم وغيره، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنه قال ـ في التقدم من منى إلى عرفات قبل طلوع الشمس ـ: «لا بأس به». و ـ التقدم من مزدلفة إلى منى يرمون الجمار ويصلون الفجر في منازلهم بمنى ـ «لا بأس به».
المصادر
التهذيب 5: 193 | 643، والاستبصار 2: 256 | 903، وأورد صدره في الحديث 3 من الباب 7 من أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة.