محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن النعمان، عن سعيد الاعرج قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السلام): معنا نساء، قال (1): أفض بهن بليل، ولا تفض بهن حتى تقف بهن بجمع، ثم أفض بهن حتى تأتي (2) الجمرة العظمى فيرمين الجمرة، فإن لم يكن عليهن ذبح فليأخذن من شعورهن ويقصرن من أظفارهن ثم يمضين إلى مكة... الحديث.
المصادر
الكافي 4: 474 | 7، والتهذيب 5: 195 | 647، وأورده بتمامه في الحديث 2 من الباب 17 من أبواب الوقوف بالمشعر، وقطعة منه في الحديث 1 من الباب 8 من أبواب الحلق والتقصير، وأخرى في الحديث 2 من الباب 39 من أبواب الذبح.
الهوامش
1- في المصدر: جعلت فداك، معنا نساء فأفيض بهن بليل؟ قال: نعم، تريد أن تصنع كما صنع رسول الله (صلى الله عليه وآله)؟ قال: قلت: نعم، فقال:
وعنهم، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد، عن علي ابن ابي حمزة، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: أي امرأة أو رجل خائف أفاض من المشعر الحرام بليل فلا بأس، فليرم الجمرة ثم ليمض وليأمر من يذبح عنه وتقصر المرأة ويحلق الرجل... الحديث. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1)، وكذا الذي قبله.
المصادر
الكافي 4: 474 | 4، وأورده بتمامه في الحديث 4 من الباب 17 من أبواب الوقوف بالمشعر.
وعنهم، عن أحمد بن أبي عبدالله (1)، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في رمي الجمار، قال: له بكل حصاة يرمي بها يحط عنه (2) كبيرة موبقة. ورواه البرقي في (المحاسن) مثله (3).
وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) لرجل من الانصار: إذا رميت الجمار كان لك بكل حصاة عشر حسنات، تكتب لك فيما يستقبل (1) من عمرك.
محمد بن علي بن الحسين، عن النبي (صلى الله عليه وآله) وسلم) والائمة (عليهم السلام)، إنما أمر برمي الجمار لان إبليس اللعين كان يتراءى لإبراهيم (عليه السلام) في موضع الجمار فيرجمه إبراهيم (عليه السلام) فجرت بذلك السنة.
قال: وقال الصادق (عليه السلام): من رمى الجمار يحط عنه بكل حصاة كبيرة موبقة، وإذا رماها المؤمن التقفها الملك، وإذا رماها الكافر قال الشيطان: بإستك ما رميت.