محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الجمار، فقال لا ترم الجمار إلا وأنت على طهر.
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن الغسل إذا رمى الجمار؟ فقال: ربما فعلت، فأما السنة فلا، ولكن من الحر والعرق.
وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) ـ في حديث ـ قال: ويستحب أن ترمي (1) الجمار على طهر. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (2)، وكذا كل ما قبله.
المصادر
الكافي 4: 478 | 1، وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 3، وقطعة منه في الحديث 2 من الباب 11 من هذه الابواب.
وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة ابن أيوب، عن أبان، عن محمد الحلبي، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الغسل إذا أراد أن يرمي؟ فقال: ربما اغتسلت، فأما من السنة فلا.
محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن البرقي، عن جعفر (1)، عن أبي غسان حميد بن مسعود (2) قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رمي الجمار على غير طهور؟ قال: الجمار عندنا مثل الصفا والمروة حيطان، إن طفت بينهما على غير طهور لم يضرك، والطهر أحب إلي، فلا تدعه وأنت قادر عليه (3).
المصادر
التهذيب 5: 198 | 660، والاستبصار 2: 258 | 912.
الهوامش
1- في نسخة: أبي جعفر (هامش المخطوط)...
2- في نسخة: ابن أبي غسان، عن حميد بن منصور (هامش المخطوط). وفي التهذيب: ابن أبي غسان، عن حميد بن مسعود...