باب أنه لا يجوز رمي الجمرات بغير الحصى، ووجوب كونها من الحرم
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الحج » أبواب رمي جمرة العقبة » باب أنه لا يجوز رمي الجمرات بغير الحصى، ووجوب كونها من الحرم

18580. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) (1) قال: حصى الجمار إن أخذته من الحرم أجزأك، وإن أخذته من غير الحرم لم يجزئك.
قال: وقال: لا ترم الجمار إلا بالحصى.

المصادر

الكافي 4: 477 | 5، والتهذيب 5: 196 | 654، وأورده في الحديث 1 من الباب 19 من أبواب الوقوف بالمشعر.

الهوامش

1- في المصدر: أبي عبدالله (عليه السلام).

18581. 

قائمة المحتويات وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار قال: (قال أبو عبدالله (عليه السلام) (1)، خذ حصى الجمار من جمع، فإن (2) أخذته من رحلك بمنى أجزأك.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (3)، وكذا الذي قبله.

المصادر

الكافي 4: 477 | 1، وأورده في الحديث 1 من الباب 18 من أبواب الوقوف بالمشعر.

الهوامش

1- ليس في المصدر.
2- في المصدر: وإن.
3- التهذيب 5: 196 | 651.