محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) (1) قال: حصى الجمار إن أخذته من الحرم أجزأك، وإن أخذته من غير الحرم لم يجزئك. قال: وقال: لا ترم الجمار إلا بالحصى.
المصادر
الكافي 4: 477 | 5، والتهذيب 5: 196 | 654، وأورده في الحديث 1 من الباب 19 من أبواب الوقوف بالمشعر.
وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار قال: (قال أبو عبدالله (عليه السلام) (1)، خذ حصى الجمار من جمع، فإن (2) أخذته من رحلك بمنى أجزأك. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (3)، وكذا الذي قبله.
المصادر
الكافي 4: 477 | 1، وأورده في الحديث 1 من الباب 18 من أبواب الوقوف بالمشعر.