محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن جميل بن دراج، عن أبي عبدالله (عليه السلام) ـ في حديث ـ قلت له: إلى متى يكون رمي الجمار؟ فقال: من ارتفاع النهار إلى غروب الشمس.
محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن عبد الرحمن، عن صفوان بن مهران قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: ارم الجمار (1) ما بين طلوع الشمس إلى غروبها.
وعنه، عن عبد الرحمن، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة وابن أذينة، عن أبي جعفر (عليه السلام) أنه قال للحكم بن عتيبة (1): ما حد رمي الجمار؟ فقال الحكم: عند زوال الشمس، فقال أبو جعفر (عليه السلام): يا حكم، أرأيت لو أنهما كانا اثنين، فقال أحدهما لصاحبه: احفظ علينا متاعنا حتى أرجع أكان يفوته الرمي؟ هو والله ما بين طلوع الشمس إلى غروبها. محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) مثله، (2).
وعن أبي علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمار، عن أبي بصير، وعن صفوان، عن منصور بن حازم جميعاً، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: رمي الجمار من طلوع الشمس إلى غروبها.