محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لا بأس بأن يرمي الخائف بالليل ويضحي ويفيض بالليل.
المصادر
التهذيب 5: 263 | 895، وأورده في الحديث 1 من الباب 7 من أبواب الذبح.
وبإسناده عن سعد، عن أبي جعفر، عن العباس بن معروف، عن علي بن مهزيار، عن الحسين بن سعيد، عن زرعة، عن سماعة بن مهران، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: رخص للعبد والخائف والراعي في الرمي ليلا.
وعنه، عن موسى بن الحسن، عن أحمد بن هلال، عن محمد بن أبي عمير عن علي بن عطية قال: أفضنا من المزدلفة بليل أنا وهشام بن عبد الملك الكوفي، فكان (1) هشام خائفا فانتهينا إلى جمرة العقبة طلوع الفجر (2)، فقال لي هشام: أي شيء أحدثنا في حجنا؟! فنحن كذلك إذ لقينا أبوالحسن موسى (عليه السلام) قد رمى الجمار وانصرف، فطابت نفس هشام.
محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن زرارة ومحمد بن مسلم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنه قال في الخائف: لا بأس بأن يرمي الجمار بالليل، ويضحي بالليل، ويفيض بالليل. ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن مسلم مثله (1).
المصادر
الكافي 4: 485 | 4، وأورد قطعة منه في الحديث 2 من الباب 7 من أبواب الذبح.
وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين ابن سعيد، عن أخيه الحسن، عن زرعة، عن سماعة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنه كره رمي الجمار بالليل، ورخص للعبد والراعي في رمي الجمار ليلا.
وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: قال أبو عبدالله (عليه السلام): رخص رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) لرعاة الابل إذا جاءوا بالليل أن يرموا.
محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن وهيب بن حفص، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الذي ينبغي له أن يرمي بليل من هو؟ قال: الحاطبة، والمملوك الذي لا يملك من أمره شيئا، والخائف والمدين والمريض الذي لا يستطيع أن يرمي يحمل إلى الجمار، فإن قدر على أن يرمي وإلا فارم عنه وهو حاضر.