محمد بن يعقوب: عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن صفوان بن يحيى، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: سألته عن غسل الجنابة؟ فقال: تبدأ بكفيك فتغسلهما (1)، ثم تغسل فرجك، ثم تصب (2) على رأسك ثلاثا، ثم تصب (3) على سائر جسدك مرتين، فماجرى عليه الماء فقد طهر (4). ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان وفضالة، عن العلاء، مثله (5).
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة قال: قلت: كيف يغتسل الجنب؟ فقال: إن لم يكن أصاب كفه شيء (1) غمسها في الماء، ثم بدأ بفرجه فأنقاه بثلاث غرف، ثم صبّ على رأسه ثلاث أكفّ، ثم صب على منكبه الأيمن مرتين، وعلى منكبه الأيسر مرتين، فما جرى عليه الماء فقد أجزأه.
المصادر
الكافي 3: 43 | 3، وتأتي قطعة منه في الحديث 2 من الباب 28 من هذه الأبواب.
وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن حماد بن عيسى، عن ربعي بن عبدالله، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: يفيض الجنب على رأسه الماء ثلاثا، لا يجزيه أقل من ذلك.
المصادر
الكافي 3: 43 | 2، وأورده في الحديث 1 من الباب 40 من هذه الأبواب.
محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن زرارة قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن غسل الجنابة؟ فقال: تبدأ فتغسل كفيك، ثم تفرغ بيمينك على شمالك فتغسل فرجك ومرافقك (1)، ثم تمضمض واستنشق، ثم تغسل جسدك من لدن قرنك إلى قدميك، ليس قبله ولا بعده وضوء، وكل شيء أمسسته الماء فقد أنقيته، ولو أن رجلا جنبا (2) ارتمس في الماء ارتماسة واحدة أجزأه ذلك وإن لم يدلك جسده.
المصادر
التهذيب 1: 148 | 422 وفي 370 | 1131، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 24، وقطعة في الحديث 2 من الباب 34 من هذه الأبواب.
الهوامش
1- في نسخة: ومرافغك، والمرافغ: المغابن من الاباط. وأصول الفخذين. «الصحاح 4: 1320».
2- جنبا: ليس في المصدر وقال في هامش الاصل: ليس في التهذيب وفي موضع اخر موجود.
وعنه، عن أحمد بن محمد ـ يعني ابن أبي نصر ـ قال: سألت أبا الحسن الرضا (عليه السلام) عن غسل الجنابة؟ فقال: تغسل يدك اليمنى من المرفقين إلى أصابعك، وتبول إن قدرت على البول، ثم تدخل يدك في الإناء، ثم اغسل ما أصابك منه، ثم أفض على رأسك وجسدك، ولا وضوء فيه.
المصادر
التهذيب 1: 131 | 363، والإستبصار 1: 123 | 419، وأورده في الحديث 3 من الباب 34 من هذه الأبواب.
وعنه، عن فضالة، عن حماد بن عثمان، عن حكم بن حكيم قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن غسل الجنابة؟ فقال: أفض على كفك اليمنى من الماء فاغسلها، ثم اغسل ما أصاب جسدك من أذى، ثم أغسل فرجك، وأفض على رأسك وجسدك فاغتسل، الحديث.
المصادر
التهذيب 1: 139 | 392، وتأتي قطعة منه في الحديث 1 من الباب 27 من هذه الأبواب، وقطعة في الحديث 4 من الباب 34 من هذه الأبواب.
وعنه، عن أخيه الحسن، عن زرعة، عن سماعة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا أصاب الرجل جنابة فأراد الغسل فليفرغ على كفيه وليغسلهما دون المرفق، ثم يدخل يده في إنائه، ثم يغسل فرجه، ثم ليصب على رأسه ثلاث مرات ملء كفيه، ثم يضرب بكف من ماء على صدره، وكف بين كتفيه، ثم يفيض الماء على جسده كله، فما انتضح من مائه في إنائه بعدما صنع ما وصفت فلا بأس.
المصادر
التهذيب 1: 132 | 364، وتقدم أيضا في الحديث 4 من الباب 9 من أبواب الماء المضاف.
وعنه، عن حماد، عن شعيب، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن غسل الجنابة؟ فقال: تصب على يديك الماء فتغسل كفيك، ثم تدخل يدك فتغسل فرجك، ثم تتمضمض وتستنشق، وتصب الماء على رأسك ثلاث مرات، وتغسل وجهك وتفيض على جسدك الماء.
المصادر
التهذيب 1: 131 | 362، والاستبصار 1: 118 | 398، وتقدم في الحديث 2 من الباب 24 من هذه الأبواب.
وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد، عن موسى بن القاسم، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى (عليه السلام)، أنه سأله عن الرجل يجنب (1)، هل يجزيه من غسل الجنابة أن يقوم في المطر (2) حتى يغسل رأسه وجسده (3)، وهو يقدر على ما سوى ذلك؟ فقال: إن كان يغسله اغتساله بالماء أجزأه ذلك. ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن جعفر (4). ورواه الحميري في (قرب الإسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، مثله (5).
المصادر
التهذيب 1: 149 | 424، والإستبصار 1: 125 | 425.
الهوامش
1- في نسخة: أجنب، (منه قدّه).
2- في نسخة: القطر، (منه قدّه).
3- في هامش المخطوط ما لفظه: «قال المحقق في المعتبر: الروايات دلت على وجوب تقديم الرأس على الجسد، أما اليمين على الشمال فغير صريحة بذلك، ورواية زرارة دلت على تقديم الرأس على اليمين، ولم تدل على تقديم اليمين على الشمال، لأن الواو لا تقتضي ترتيباً، لكن فقهاؤنا اليوم بأجمعهم يفتوت بتقديم اليمين على الشمال ويجعلونه شرطا في صحة الغسل، وقد أفتى بذلك الثلاثة وأتباعهم، إنتهى» منه «قدّه»، راجع المعتبر: 48 والمدارك: 55.
ورواه علي بن جعفر في كتابه، مثله، وزاد: إلا أنه ينبغى له أن يتمضمض ويستنشق، ويمرّ يده على ما نالت من جسده، قال: وسألته عن الرجل تصيبه الجنابة ولا يقدر على الماء فيصيبه المطر، أيجزيه ذلك أو عليه التيمم؟ فقال: إن غسله أجزأه، وإلا تيمم.
المصادر
مسائل علي بن جعفر: 183 | 354، 355، وتأتي مسالة التيمم فيها عن قرب الإسناد في الحديث 4 من الباب 10 من أبواب التيمم.
محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: إذا ارتمس الجنب في الماء ارتماسة واحدة أجزأه ذلك من غسله. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب، مثله (1).
وعنه، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: قلت له: الرجل يجنب فيرتمس في الماء ارتماسة واحدة ويخرج، يجزيه ذلك من غسله؟ قال: نعم.
وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، وعن أبي داود جميعا، عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن أبي حمزة، عن رجل، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، في رجل أصابته جنابة فقام في المطر حتى سال على جسده، أيجزيه ذلك من الغسل؟ قال: نعم.
عبدالله بن جعفر الحميري في (قرب الإسناد): عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن الرضا (عليه السلام)، أنه قال في غسل الجنابة: تغسل يدك اليمنى من المرفق إلى أصابعك، ثم تدخلها في الاناء، ثم اغسل ما أصاب منك، ثم أفض (1) على رأسك وسائر جسدك.