باب كراهة النوم للجنب الا بعد الوضوء، أو الغسل، أو التيمم، أو ارادة العود الى الوطء، وعدم تحريم نوم الجنب رجلا كان أو امرأة من غير غسل ولا وضوء ولا تيمم
محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبيدالله بن علي الحلبي قال: سئل أبو عبدالله (عليه السلام) عن الرجل، أينبغي له أن ينام وهو جنب؟ فقال: يكره ذلك حتى يتوضأ.
المصادر
الفقيه 1: 47 | 179، وتقدم في الحديث 1 من الباب 11 من أبواب الوضوء.
وفي (العلل) عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن محمد بن عيسى، عن القاسم بن يحيى، عن جده الحسن بن راشد، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله، عن أبيه، عن آبائه، عن أمير المؤمنين (عليهم السلام) قال: لا ينام المسلم وهو جنب، ولا ينام إلا على طهور، فإن لم يجد الماء فليتيمم بالصعيد، الحديث. ورواه في (الخصال) (1) بإسناده عن علي (عليه السلام) في حديث الأربعمائة.
المصادر
علل الشرائع: 295 | الباب 230.
الهوامش
1- الخصال: 613 | 10، وتقدم بتمامه في الحديث 4 من الباب 9 من أبواب الوضوء.
محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يواقع أهله، أينام على ذلك؟ قال: إن الله يتوفى الأنفس في منامها، ولا يدري ما يطرقه من البلية، إذا فرغ فليغتسل، الحديث.
المصادر
التهذيب 1: 372 | 1137، وأورد ذيله في الحديث 7 من الباب 20 من هذه الأبواب.
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن محمد بن أبي حمزة، عن سعيد الأعرج قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: ينام الرجل وهو جنب، وتنام المرأة وهي جنب.
وعنه، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة قال: سألته عن الجنب يجنب ثم يريد النوم؟ قال: إن أحب أن يتوضأ فليفعل، والغسل (أحب إليّ، و) (1) أفضل من ذلك، فإن هو نام ولم يتوضأ ولم يغتسل فليس عليه شيء، إن شاء الله. ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن أخيه الحسن (2).
المصادر
التهذيب 1: 370 | 1127.
الهوامش
1- ما بين القوسين في الكافي فقط.
2- الكافي 3: 51 | 10.وأحاديث الباب 9 من أبواب الوضوء تدل على استحباب الطهارة عند النوم، ويأتي ما يدل على كراهة البقاء على الجنابة في الحديث 6 من الباب 33 من أبواب مكان المصلي.