محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد وسهل بن زياد جميعا، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن عبد الكريم بن عمرو، عن زرارة، عن أحدهما (عليهما السلام) أنه قال: من لم يجد هديا وأحب أن يقدم الثلاثة الايام في أول العشر فلا بأس.
المصادر
الكافي 4: 507 | 2، وأورده في الحديث 2 من الباب 46 من هذه الابواب.
وعن بعض أصحابنا، عن محمد بن الحسين، عن أحمد بن عبدالله الكرخي قال: قلت للرضا (عليه السلام): المتمتع يقدم وليس معه هدي أيصوم ما لم يجب عليه؟ قال: يصبر إلى يوم النحر، فإن لم يصب فهو ممن لم يجد.
المصادر
الكافي 4: 510 | 16، وأورده في الحديث 6 من الباب 46 من هذه الابواب.
محمد بن علي بن الحسين في (المقنع) قال: سأل معاوية ابن عمار أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل دخل متمتعا في ذي القعدة وليس معه ثمن هدي، قال: لا يصوم (1) ثلاثة أيام حتى يتحول الشهر... الحديث.