باب أن من عدم الهدي والثمن جاز له صوم الثلاثة من أول ذي الحجة لا قبله، ومن وجد الثمن لم يصم حتى يمضي وقت الذبح
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الحج » أبواب الذبح » باب أن من عدم الهدي والثمن جاز له صوم الثلاثة من أول ذي الحجة لا قبله، ومن وجد الثمن لم يصم حتى يمضي وقت الذبح

18975. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد وسهل بن زياد جميعا، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن عبد الكريم بن عمرو، عن زرارة، عن أحدهما (عليهما السلام) أنه قال: من لم يجد هديا وأحب أن يقدم الثلاثة الايام في أول العشر فلا بأس.

المصادر

الكافي 4: 507 | 2، وأورده في الحديث 2 من الباب 46 من هذه الابواب.

18976. 

قائمة المحتويات وعن بعض أصحابنا، عن محمد بن الحسين، عن أحمد بن عبدالله الكرخي قال: قلت للرضا (عليه السلام): المتمتع يقدم وليس معه هدي أيصوم ما لم يجب عليه؟ قال: يصبر إلى يوم النحر، فإن لم يصب فهو ممن لم يجد.

المصادر

الكافي 4: 510 | 16، وأورده في الحديث 6 من الباب 46 من هذه الابواب.

18977. 

قائمة المحتويات محمد بن علي بن الحسين في (المقنع) قال: سأل معاوية ابن عمار أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل دخل متمتعا في ذي القعدة وليس معه ثمن هدي، قال: لا يصوم (1) ثلاثة أيام حتى يتحول الشهر... الحديث.

المصادر

المقنع: 91.

الهوامش

1- في المصدر: يصوم.