أبواب الذبح
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الحج » أبواب الذبح

الرقم العنوان
1 باب وجوب الهدي على المتمع دون غيره، وأنه يجزيه شاة وكذا الاضحية
2 باب أن المملوك إذا تمتع بإذن مولاه تخير بين أن يذبح عنه أو يأمره بالصوم، فإن أدرك أحد الموقفين معتقاً لزمه الهدي، ومع التعذر الصوم
3 باب أن المولى إذا حج بالصبي لزمه الذبح عنه إن لم يكن له هدي، ومع العجز الصوم عنه
4 باب وجوب ذبح الهدي الواجب في الحج بمنى، وإن كان في إحرام العمرة فبمكة، ويتخير في المندوب
5 باب أن من لزمه فداء ففاته ذبحه بمكة أو منى أجزأه ذبحه إذا رجع إلى أهله وتصدق به، وحكم من نذر نحر بدنة
6 باب إجزاء الذبح بمنى يوم النحر وثلاثة أيام بعده، وبغير منى يوم النحر ويومين بعده، واستحباب اختيار يوم النحر، وتحريم الصوم أيام التشريق لمن كان بمنى خاصة
7 باب جواز الذبح بالليل مع العذر
8 باب وجوب كون الهدي من الابل أو البقر أو الغنم، واستحباب اختيار الابل ثم البقر، وعدم إجزاء الجبلية والبخاتي (*)
9 باب استحباب اختيار الاناث من الابل والبقر والذكران من الغنم للاضحية، وكراهة التضحية بالثور والجمل
10 باب أنه يجزئ المتمتع شاة، ويستحب الزيادة والتعدد وكذا الاضحية
11 باب أن أقل ما يجزي في الهدي والضحية الجذع من الضأن والثني من المعز والابل، والتبيع من البقر
12 باب أن الهدي إذا كان ذكرا وجب كونه فحلاً فلا يجزي الخصي ولا المجبوب (*) في الهدي ولا في الاضحية
13 باب استحباب اختيار الكبش الاقرن السمين الاملح، الذي ينظر في سواد ويأكل في سواد ويمشي في سواد
14 باب استحباب اختيار الضأن على المعز، واختيار الموجأ على النعجة وإلا فالمعز
15 باب جواز التضحية بالجاموس
16 باب أنه لا يجزئ المهزول بحيث لا يكون على كليتيه شحم، إلا أن يشتريه على أنه سمين فيجده مهزولا فيجزيه، وكذا العكس، ويجزي الهرم الذي وقعت ثناياه
17 باب تأكد استحباب كون الهدي مما عرف به بأن يحضر يوم عرفة بها، ويكفي إخبار البائع
18 باب أنه لا يجزى الهدي الواحد في الواجب الا عن واحد، ويجزئ في المندوب كالاضحية عن خمسة وعن سبعة وعن سبعين، ويستحب قلّة الشركاء فيه
19 باب جواز المماكسة في بيع الأضاحي وشرائها على كراهية في شرائها، وكراهة الغبن في البيع
20 باب أن من اشترى هديا ثم أراد شراء أسمن منه جاز له، فإذا اشترى جاز بيع الاول
21 باب وجوب كون الهدي كامل الخلقة، فلا يجزئ الناقص في الواجب ويجزئ في غيره
22 باب إجزاء المكسور القرن الخارج في الاضحية مع سلامة الداخل، وكذا ساقط الاسنان
23 باب إجزاء المشقوقة الأُذن وكراهة مقطوعتها
24 باب أن من اشترى هديا على أنه كامل فبان ناقصا لم يجزئه إلا مع التعذر
25 باب أن الهدي إذا هلك قبل الوصول لزم بدله إن كان واجبا، ولم يلزم إن كان تطوعا
26 باب أن الهدي إذا مرض أو أصابه كسر ونحوه وبلغ المنحر حيا أجزأ، وإلا لزم بدله إن كان واجبا
27 باب جواز بيع الهدي الواجب إذا أصابه كسر وشبهه، يتصدق بثمنه ويقيم بدله
28 باب أن من وجد هدياً ضالاً وجب عليه تعريفه عشية الثالث، فإن لم يجد صاحبه لزمه أن يذبحه عنه، ويجزئ عن صاحبه إن ذبح عنه بمنى لا بغيرها
29 باب أن من ذبح هدي غيره ونواه وأخطأ في اسمه أجزأ عن صاحبه، وكذا إن نسي اسمه فلم يسمه ثم ذكر، وأن من حج عن غيره أجزأه هدى واحد
30 باب حكم الاضحية إذا ماتت أو سرقت بمنى بغير تفريط
31 باب أن الهدي إذا عجز عن الوصول ولم يجد من يتصدق به عليه، أجزأه ذبحه أو نحره ويعلمه بما يدل على أنه هدي، ويجوز لمن مر به الاكل منه حينئذ، وحكم الهدي إذا دخل الحرم فعطب
32 باب أن الهدي إذا هلك أو ضاع فأقام بدله ثم وجد الاول تخير في ذبح ما شاء، إلا أن يشعره أو يقلده فيتعين
33 باب أن من اشترى هديا فذبحه ثم ادعاه آخر وأقام بينة حكم له به فيأخذه، ولا يجزئ عن واحد منهما
34 باب أن الهدي إذا نتج وجب ذبحهما أو نحرهما وأنه يجوز ركوبه والحمل عليه وشرب لبنه مع الحاجة، ما لم يضر به أو بولده
35 باب استحباب نحر الابل قائمة معقولة عن يمينها ويطعن في لبتها
36 باب استحباب تولي الذبح بنفسه حتى المرأة، وجعل يد الصبي مع يد الذابح، واستحباب تعدد الهدي وكثرته، وجواز ذبح هدي الغير بإذنه
37 باب وجوب التسمية واستقبال القبلة عند ذبح الهدي ونحره، واستحباب الدعاء بالمأثور
38 باب أن من نسى التسمية عند الذبح لم تحرم ذبيحته، واستحب التسمية عند الاكل، ووجوب نحر الابل وذبح غيرها
39 باب وجوب الابتداء بالرمي ثم بالذبح ثم الحلق، فإن خالف ناسيا أو جاهلا أو عامدا أجزأه
40 باب حكم أكل الانسان وإطعامه وإهدائه من هديه المندوب الواجب
41 باب جواز أكل لحوم الاضاحي بعد ثلاثة أيام وادخارها
42 باب كراهة إخراج لحوم الاضاحي من منى إلاّ السنام
43 باب كراهة إعطاء الجزار جلال (*) الاضاحي والهدي وقلائدها وجلودها والخروج به من منى، بل يتصدق به أو بقيمته إن احتاج إليه
44 باب أن من عدم الهدي ووجد الثمن وجب أن يخلفه عند ثقة يشتريه ويذبحه في ذي الحجة، والا فمن قابل فيه، ومن وجد الثمن بعد أيام الذبح صام
45 باب أن من صام من بدل الهدي ثم وجده أجزأه إتمام الصوم، ولم يجب الذبح بل يستحب
46 باب أن من لم يجد ثمن الهدي لزمه صوم ثلاثة أيام متوالية في الحج، ويستحب كون آخرها يوم عرفة، وسبعة إذا رجع إلى أهله
47 باب أن من ترك صوم الثلاثة في ذي الحجة مختارا لزمه دم شاة، ولا يجزئه الصوم، ومع العذر يصومها في الطريق أو في أهله أو يبعث بالهدي
48 باب أن المتمتع إذا فاته صوم بدل الهدي فمات وجب على وليه قضاء الثلاثة دون السبعة (*) وحكم الصبي
49 باب أن المتمتع إذا فقد الهدي فصام ثلاثة أيام ثم رجع إلى أهله لم تجزئه الصدقة عن السبعة مع الاختيار
50 باب أن من جاور بمكة وصام الثلاثة في بدل الهدي، لزمه الصبر مقدار وصول أهل بلده أو شهرا ثم يصوم السبعة
51 باب أنه لا يجوز صوم أيام التشريق بمنى في بدل الهدي ولا غيره
52 باب أن من صام يوم التروية ويوم عرفة في بدل الهدي أجزأه صوم يوم آخر بعد أيام التشريق، فإن صام يوم عرفة وحده لزمه صوم الثلاثة متتابعة بعدها، وكذا لو كان الفاصل غير العيد
53 باب وجوب التتابع في صوم الثلاثة بدل الهدي اذا كان الفاصل غير العيد أو لم يكن الثالث
54 باب أن من عدم الهدي والثمن جاز له صوم الثلاثة من أول ذي الحجة لا قبله، ومن وجد الثمن لم يصم حتى يمضي وقت الذبح
55 باب انه لا يجب التتابع في السبعة بدل الهدي بل يستحب، ولا يجب صومها في بلده
56 باب أن من لزمه بدنة فعجز أجزأه سبع شياه، فإن عجز أجزأه صوم ثمانية عشر يوما بمكة أو في أهله
57 باب عدم وجوب بيع ثياب التجمل في ثمن الهدي بل يجزئ الصوم
58 باب أنه يجزئ الصدقة بثمن الاضحية اذا لم توجد، فإن اختلفت أثمانها جمع الاول والثاني والثالث وتصدق بالثلث
59 باب أن من نذر هديا وعين موضع ذبحه لزمه، وإن لم يعين وجب ذبحه بمكة; وحكم من نذر بدنة هل تجزئ عنه بقرة
60 باب تأكد استحباب الاضحية، وإجزاء الهدي عنها، وسقوطها عن الجنين، ومن لا يجد، واستحباب الدعاء عندها بالمأثور، والتضحية عن العيال، وجملة من أحكامها
61 باب أنه يكره أن يذبح بيده ما رباه، والتضحية بغير ما يشترى في العشر
62 باب استحباب استفراه الضحايا
63 باب عدم جواز الاطعام من لحوم الاضاحي عن كفارة اليمين
64 باب استحباب القرض للاضحية لمن لم يجد