محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: سألته (1) عن المتمتع كم يجزيه؟ قال: شاة... الحديث.
المصادر
التهذيب 5: 201 | 668، والاستبصار 2: 262 | 926، وأورد ذيله في الحديث 5 من الباب 2 من هذه الابواب.
وعنه، عن صفوان بن يحيى، عن العيص بن القاسم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنه قال في رجل اعتمر في رجب، فقال: إن كان أقام بمكة حتى يخرج منها حاجا فقد وجب عليه هدي، فإن خرج من مكة حتى يحرم من غيرها فليس عليه هدي. ورواه المفيد في (المقنعة) مرسلا (1).
وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن محمد بن إسماعيل، عن صالح بن عقبة، عن الحارث بن المغيرة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في رجل تمتع عن امه وأهل بحجة عن أبيه، قال: إن ذبح فهو خير له، وإن لم يذبح فليس عليه شيء لانه إنما تمتع عن أمه، وأهل بحجة عن أبيه. ورواه الصدوق في (العلل) عن أبيه، عن أحمد بن إدريس، عن محمد ابن أحمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين (1).
محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن يوم الحج الاكبر، فقال: هو يوم النحر، والاصغر العمرة. ورواه في (معاني الاخبار) كما تقدم في الوقوف (1).
المصادر
الفقيه 2: 292 | 1443، وأورده عن الكافي في الحديث 8 من هذا الباب، وعنه وعن الكافي والتهذيب في الحديث 4 من الباب 1 من أبواب العمرة.
الهوامش
1- تقدم في الحديث 17 من الباب 23 من أبواب الوقوف بالمشعر.
محمد بن يعقوب، عن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن يوم الحج الاكبر، فقال: هو النحر، والاصغر هو العمرة.
وعن علي، عن أبيه، وعلي بن محمد القاساني جميعاً، عن القاسم بن محمد، عن سليمان بن داود المنقري، عن فضيل بن عياض قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الحج الاكبر، فقال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): الحج الاكبر يوم النحر... الحديث.
المصادر
الكافي 4: 290 | 3، وأورد قطعة منه عن المعاني في الحديث 20 من الباب 23 من أبواب الوقوف بالمشعر.
وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد ابن سنان، عن ابن مسكان، عن سعيد الاعرج قال: قال أبو عبدالله (عليه السلام) من تمتع في أشهر الحج ثم أقام بمكة حتى يحضر الحج (من قابل) (1) فعليه شاة، ومن تمتع في غير أشهر الحج ثم جاور (بمكّة) (2) حتى يحضر الحج فليس عليه دم، إنما هي حجة مفردة، وإنما الاضحى على أهل الامصار. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله، إلا أنه أسقط قوله: من قابل (3)، وعلى تقدير وجودها لعله مخصوص بالحج المندوب، أو المراد من قابل: الشهر لا السنة لئلا ينافي ما تقدم (4).
المصادر
الكافي 4: 487 | 1، وأورده في الحديث 1 من الباب 10 من أبواب أقسام الحج.
أحمد بن أبي عبدالله البرقي في (المحاسن) عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن ربعي، عن فضيل بن يسار، عن أبي عبدالله (عليه السلام): قال: قال علي بن الحسين (عليه السلام) ـ في حديث له ـ إذا ذبح الحاج كان فداؤه من النار.
محمد بن إدريس في آخر (السرائر) نقلا من (نوادر أحمد ابن محمد بن أبي نصر البزنطي)، عن جميل، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنه سأله عن المتمتع، كم يجزيه؟ قال: شاة.