محمد بن الحسن، بإسناده عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن أبي عمير، عن جميل بن دراج قال: سأل رجل أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل أمر مملوكه أن يتمتع؟ قال: فمره فليصم وإن شئت فاذبح عنه.
وبإسناده عن محمد بن أبي عمير، عن سعد بن أبي خلف قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) قلت: أمرت مملوكي أن يتمتع، فقال: إن شئت فاذبح عنه، وإن شئت فمره فليصم. وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير مثله (1).
وعنه، عن الحسن بن علي بن فضال، عن ابن بكير، عن الحسن العطار قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل أمر مملوكه أن يتمتع بالعمرة إلى الحج، أعليه أن يذبح عنه؟ قال: لا، إن الله تعالى يقول: (عبدا مملوكا لا يقدر على شيء) (1). وبإسناده عن محمد بن يحيى، عن الحسن بن علي بن فضال مثله (2).
وعن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن علي (1)، عن أبي إبراهيم (عليه السلام) قال: سألته عن غلام أخرجته (2) معي فأمرته فتمتع ثم أهل بالحج يوم التروية ولم أذبح عنه، أفله أن يصوم بعد النفر؟ قال: ذهبت الايام التي قال الله، ألا كنت أمرته أن يفرد الحج، قلت: طلبت الخير، قال: كما طلبت الخير فاذهب فاذبح عنه شاة سمينة، وكان ذلك يوم النفر الاخير. ورواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن علي بن أبي حمزة مثله، (3).
المصادر
التهذيب 5: 201 | 669، والاستبصار 2: 263 | 927.
الهوامش
1- ليس في الاستبصار.
2- في الكافي: سألته عن غلام أنا خرجت به (هامش المخطوط).
وعنه، عن صفوان بن يحيى، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) ـ في حديث ـ قال: سألته عن المتمتع المملوك؟ فقال: عليه مثل ما على الحر، إما أضحية وإما صوم. وبإسناده عن فضالة، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته... وذكر مثله (1).
المصادر
التهذيب 5: 201 | 668، والاستبصار 2: 262 | 926، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 1 من هذه الابواب.
وبإسناده عن العباس، عن سعد بن سعد، عن محمد بن القاسم، عن فضيل بن يسار، عن يونس بن يعقوب قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السلام): إن معنا مماليك لنا قد تمتعوا أعلينا أن نذبح عنهم؟ قال: المملوك لا حج له ولا عمرة ولا شيء.
المصادر
التهذيب 5: 482 | 1715، وأورده في الحديث 3 من الباب 15 من أبواب وجوب الحج.
محمد بن يعقوب، عن أبي علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن الحسن بن عمار (1)، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن غلمان لنا دخلوا معنا مكة بعمرة وخرجوا معنا إلى عرفات بغير إحرام؟ قال: قل لهم يغتسلون ثم يحرمون، واذبحوا عنهم كما تذبحون عن أنفسكم.
وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن سماعة أنه سأله عن رجل أمر غلمانه أن يتمتعوا؟ قال: عليه أن يضحي عنهم، قلت: فإنه أعطاهم دراهم، فبعضهم ضحى وبعضهم أمسك الدراهم وصام، قال: قد أجزأ عنهم، وهو بالخيار إن شاء تركها. قال: ولو أنه أمرهم فصاموا كان قد أجزأ عنهم. ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة (1).
المصادر
الكافي 4: 305 | 9.
الهوامش
1- الفقيه 2: 266 | 1295.وتقدم ما يدل على أن الذبح على المملوك إن كان موسرا في الحديث 10 من الباب 16 من أبواب وجوب الحج.