محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) ـ في حديث الإحرام بالصبيان ـ قال: ومن لا يجد منهم هديا فليصم عنه وليه.
المصادر
الكافي 4: 304 | 4، وأورده بتمامه في الحديث 3 من الباب 17 من أبواب أقسام الحج.
محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم (1)، عن أبان ابن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: يصوم عن الصبي وليه إذا لم يجد له (2) هديا وكان متمتعا.
وبإسناده عن إبراهيم بن مهزيار، عن أخويه علي وداود، عن حماد، عن عبد الرحمن بن أعين قال: حججنا سنة ومعنا صبيان فعزت الاضاحي، فأصبنا شاة بعد شاة فذبحنا لأنفسنا، وتركنا صبياننا، فأتى بكير أبا عبدالله (عليه السلام) فسأله؟ فقال: إنما كان ينبغي أن تذبحوا عن الصبيان وتصوموا أنتم عن أنفسكم، فإذا (1) لم تفعلوا فليصم عن كل صبي منكم وليه.
وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن أبي نعيم، عن عبد الرحمن بن أعين قال: تمتعنا فأحرمنا ومعنا صبيان فأحرموا ولبوا كما لبينا، ولم يقدر (1) على الغنم، قال: فليصم عن كل صبي وليه.