محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن منصور بن حازم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: من لم يصم في ذي الحجة حتى يهل هلال المحرم فعليه دم شاة، وليس له صوم ويذبحه (1) بمنى. محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (2). وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن يعقوب بن يزيد، عن محمد بن أبي عمير نحوه (3).
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن معاوية بن عمار قال: حدثني عبد صالح (عليه السلام) قال: سألته عن المتمتع ليس له أضحية وفاته الصوم حتى يخرج، وليس له مقام؟ قال: يصوم ثلاثة أيام في الطريق إن شاء، وإن شاء صام عشرة في أهله.
وعنه، عن حماد بن عيسى، عن عمران الحلبي قال: سئل أبو عبدالله (عليه السلام) عن رجل نسي أن يصوم الثلاثة الايام التي على المتمتع إذا لم يجد الهدي حتى يقدم أهله؟ قال: يبعث بدم. ورواه الصدوق بإسناده عن عمران الحلبي مثله (1).
وبإسناده عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمد، عن الحسين، عن فضالة بن أيوب، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) (1) قال: قال رسول (صلى الله عليه وآله) من كان متمتعا فلم يجد هديا فليصم ثلاثة أيام في الحج، وسبعة إذا رجع إلى أهله... فإن فاته ذلك وكان له مقام بعد الصدر صام ثلاثة أيام بمكة، وإن لم يكن له مقام صام في الطريق، أو في أهله... الحديث.
المصادر
التهذيب 5: 234 | 790، والاستبصار 2: 282 | 1002، وأورد ذيله في الحديث 2 من الباب 50 من هذه الابواب.
محمد بن محمد المفيد في (المقنعة) قال: سئل (عليه السلام) عمن لم يجد هديا وجهل أن يصوم الثلاثة الايام كيف يصنع؟ فقال (عليه السلام): أما أني لا آمره بالرجوع إلى مكة ولا أشق عليه ولا آمره بالصيام في السفر، ولكن يصوم إذا رجع إلى أهله.
العياشي في (تفسيره) عن حفص بن البختري، عن أبي عبدالله (عليه السلام) فيمن لم يصم الثلاثة الايام في ذي الحجة حتى يهل عليه الهلال، قال: عليه دم لان الله يقول: (فصيام ثلاثة أيام في الحج) (1) في ذي الحجة.