باب أن المتمتع إذا فاته صوم بدل الهدي فمات وجب على وليه قضاء الثلاثة دون السبعة (*) وحكم الصبي
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الحج » أبواب الذبح » باب أن المتمتع إذا فاته صوم بدل الهدي فمات وجب على وليه قضاء الثلاثة دون السبعة (*) وحكم الصبي

18945. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن معاوية بن عمار، قال: من مات ولم يكن له هدي لمتعته فليصم عنه وليه.
ورواه الصدوق في (المقنع) عن معاوية بن عمار مثله (1).

المصادر

الكافي 4: 509 | 12، والتهذيب 5: 40 | 117، والاستبصار 2: 261 | 921.

الهوامش

1- المقنع: 91.

18946. 

قائمة المحتويات وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنه سأله عن رجل تمتع بالعمرة (1) ولم يكن له هدي، فصام ثلاثة أيام في ذي الحجة، ثم مات بعدما رجع إلى أهله قبل أن يصوم السبعة الايام، أعلى وليه أن يقضي عنه؟ قال: ما أرى عليه قضاء.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (2)، وكذا الذي قبله وزاد فيه ـ يعني الثلاثة الايام ـ.

المصادر

الكافي 4: 509 | 13.

الهوامش

1- في المصدر: يتمتع بالعمرة إلى الحج.
2- التهذيب 5: 40 | 118، والاستبصار 2: 261 | 922.

18947. 

قائمة المحتويات محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن صفوان، عن معاوية ابن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: من مات ولم يكن له هدي لمتعته فليصم عنه وليه.

المصادر

الفقيه 2: 303 | 1505.

18948. 

قائمة المحتويات قال: وروي عن النبي (صلى الله عليه وآله) والائمة (عليهم السلام) أنه إذا مات قبل أن يرجع إلى أهله ويصوم السبعة فليس على وليه القضاء.

المصادر

الفقيه 2: 303 | 1504، وأورد صدره في الحديث 12 من الباب 46، وقطعة منه في الحديث 8 من الباب 51 من هذه الابواب.

18949. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن عبد الرحمن بن أعين، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: الصبي يصوم عنه وليه إذا لم يجد هديا.

المصادر

الفقيه 2: 304 | 1510، وأورده في الحديث 5 من الباب 3 من هذه الابواب.

18950. 

قائمة المحتويات محمد بن محمد المفيد في (المقنعة) قال: قال (عليه السلام): من مات ولم يكن له هدي لمتعته صام عنه وليه.

المصادر

المقنعة: 70. وتقدم حكم الصبي في الحديث 5 من الباب 17 من أبواب أقسام الحج، وفي الباب 3 من هذه الابواب.