محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن معاوية بن عمار، قال: من مات ولم يكن له هدي لمتعته فليصم عنه وليه. ورواه الصدوق في (المقنع) عن معاوية بن عمار مثله (1).
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنه سأله عن رجل تمتع بالعمرة (1) ولم يكن له هدي، فصام ثلاثة أيام في ذي الحجة، ثم مات بعدما رجع إلى أهله قبل أن يصوم السبعة الايام، أعلى وليه أن يقضي عنه؟ قال: ما أرى عليه قضاء. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (2)، وكذا الذي قبله وزاد فيه ـ يعني الثلاثة الايام ـ.