باب أن المتمتع إذا فقد الهدي فصام ثلاثة أيام ثم رجع إلى أهله لم تجزئه الصدقة عن السبعة مع الاختيار
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الحج » أبواب الذبح » باب أن المتمتع إذا فقد الهدي فصام ثلاثة أيام ثم رجع إلى أهله لم تجزئه الصدقة عن السبعة مع الاختيار

18951. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن بعض أصحابنا، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: كتب إليه أحمد بن القاسم في رجل تمتع بالعمرة إلى الحج فلم يكن عنده ما يهدي فصام ثلاثة أيام، فلما قدم أهله لم يقدر على صوم السبعة الايام، فأراد أن يتصدق من الطعام فعلى كم يتصدق؟ فكتب: لا بد من الصيام.

المصادر

التهذيب 5: 40 | 119.