محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، وسهل بن زياد جميعا، عن رفاعة بن موسى قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن المتمتع لا يجد الهدي؟ قال: يصوم قبل التروية (1) ويوم التروية ويوم عرفة، قلت: فإنه قدم يوم التروية قال: يصوم ثلاثة أيام بعد التشريق، قلت؟ لم يقم عليه جماله، قال: يصوم يوم الحصبة وبعده يومين، قال: قلت: وما الحصبة؟ قال: يوم نفره، قلت: يصوم وهو مسافر؟ قال: نعم أليس هو يوم عرفة مسافرا، إنا أهل بيت نقول ذلك، لقول الله عزّ وجلّ: (فصيام ثلاثة أيام في الحج) (2) يقول في ذي الحجة. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (3).
وعنهم، عن سهل، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن عبد الكريم بن عمرو، عن زرارة، عن أحدهما (عليهما السلام) أنه قال: من لم يجد هديا وأحب أن يقدم الثلاثة الايام في أول العشر فلا بأس.
المصادر
الكافي 4: 507 | 2، وأورده في الحديث 1 من الباب 54 من هذه الابواب.
وعن أبي علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن عيص بن القاسم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن متمتع يدخل يوم التروية وليس معه هدي؟ قال: فلا يصوم ذلك اليوم ولا يوم عرفة ويتسحر ليلة الحصبة فيصبح صائما، وهو يوم النفر، ويصوم يومين بعده.
المصادر
الكافي 4: 508 | 4، وأورده في الحديث 52 من الباب من هذه الابواب.
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان، وابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن متمتع لم يجد هديا؟ قال: يصوم ثلاثة أيام في الحج: يوما قبل التروية، ويوم التروية، ويوم عرفة، قال: قلت: فان فاته ذلك؟ قال: يتسحر (1) ليلة الحصبة ويصوم ذلك اليوم ويومين بعده، قلت: فإن لم يقم عليه جمّاله، أيصومها في الطريق؟ قال: إن شاء صامها في الطريق، وإن شاء إذا رجع إلى أهله. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (2).
وعن بعض أصحابنا، عن محمد بن الحسين، عن أحمد بن عبدالله الكرخي قال: قلت للرضا (عليه السلام): المتمتع يقدم وليس معه هدي، أيصوم ما لم يجب عليه؟ قال: يصبر إلى يوم النحر، فان لم يصب فهو ممن لا يجد (1).
المصادر
الكافي 4: 510 | 16، وأورده في الحديث 2 من الباب 54 من هذه الابواب.
محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبدالله، عن الحسين، عن النضر بن سويد، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد، وعلي بن النعمان، عن عبدالله بن مسكان، عن سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل تمتع ولم يجد هديا، قال: يصوم ثلاثة أيام بمكة، وسبعة إذا رجع إلى أهله، فان لم يقم عليه أصحابه ولم يستطع المقام بمكة، فليصم عشرة أيام إذا رجع إلى أهله.
وعنه، عن أحمد بن محمد، عن علي بن النعمان ومحمد بن سنان جميعاً، عن عبدالله بن مسكان قال: حدثني أبان الازرق، عن زرارة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنه قال: من لم يجد الهدي وأحب أن يصوم الثلاثة الايام في أول العشر فلا بأس بذلك.
وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن محمد بن زكريا المؤمن، عن عبد الرحمن بن عتبة، عن عبدالله بن سليمان الصيرفي قال: قال أبو عبدالله (عليه السلام) لسفيان الثوري: ما تقول في قول الله عزّ وجلّ: (فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة) (1) أي شيء يعني بالكاملة؟ قال: سبعة وثلاثة، قال: ويختل ذا على ذي حجا: إن سبعة وثلاثة عشرة؟ قال: فأي شيء هو أصلحك الله؟ قال: أنظر، قال: لا علم لي، فأي شيء هو أصلحك الله؟ قال: الكامل كمالها كمال الاضحية، سواء أتيت بها أو أتيت (2) بالاضحية تمامها كمال الاضحية.
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) قال الصوم الثلاثة الايام إن صامها فآخرها يوم عرفة، وإن لم يقدر على ذلك فليؤخرها حتى يصومها في أهله، ولا يصومها في السفر.
محمد بن علي بن الحسين قال: روي عن النبي (صلى الله عليه وآله) والائمة (عليهم السلام) أن المتمتع إذا وجد الهدي ولم يجد الثمن صام ثلاثة أيام في الحج: يوما قبل التروية ويوم التروية، ويوم عرفة، وسبعة أيام إذا رجع إلى أهله، تلك عشرة كاملة لجزاء الهدي، فإن فاته صوم هذه الثلاثة الايام تسحر ليلة الحصبة ـ وهي ليلة النفر ـ وأصبح صائما، وصام يومين من بعد، فإن فاته صوم هذه الثلاثة الايام حتى يخرج وليس له مقام صام هذه الثلاثة في الطريق إن شاء، وإن شاء صام العشر (1) في أهله، ويفصلّ بين الثلاثة والسبعة بيوم، وإن شاء صامها متتابعة ـ إلى أن قال: ـ ومن جهل صيام ثلاثة أيام في الحج صامها بمكة ان أقام جماله، وإن لم يقم صامها في الطريق، أو بالمدينة إن شاء، فاذا رجع إلى أهله صام السبعة الايام.
المصادر
الفقيه 2: 302 | 1504، وأورد ذيله في الحديث 4 من الباب 48، وقطعة منه في الحديث 8 من الباب 51 من هذه الابواب.
عبدالله بن جعفر الحميري في (قرب الإسناد) عن محمد ابن عيسى والحسن بن ظريف وعلي بن إسماعيل كلهم، عن حماد بن عيسى قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: قال علي (عليه السلام) في قول الله عزّ وجلّ: (فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة) (1) قال: قبل التروية (2)، ويوم التروية، ويوم عرفة، فمن فاتته هذه الايام فلينشىء يوم الحصبة (3) وهي ليلة النفر.
المصادر
قرب الإسناد: 10، وأورد نحوه عن التهذيبين في الحديث 3 من الباب 53 من هذه الابواب.
محمد بن مسعود العياشي (في تفسيره) عن ربعي بن عبدالله قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن قوله الله عزّ وجلّ: (فصيام ثلاثة أيام في الحج) (1)؟ قال: يوم قبل التروية (2)، ويوم التروية، ويوم عرفة، فمن فاته ذلك فليقض ذلك في بقية ذي الحجة فإن الله يقول في كتابه: (الحج أشهر معلومات) (3).
وعن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن صيام الثلاثة أيام في الحج والسبعة أيصومها متوالية أم يفرق بينهما؟ قال: يصوم الثلاثة لا يفرق بينها، والسبعة لا يفرق بينها، ولا يجمع السبعة والثلاثة جميعا.
المصادر
تفسير العياشي 1: 93 | 241، وأورده عن التهذيب في الحديث 5 من الباب 10 من أبواب بقية الصوم الواجب، وعن التهذيب وكتاب مسائل علي بن جعفر في الحديث 2 من الباب 55 من هذه الابواب.
وعن عبد الرحمن بن محمد العرزمي (1)، عن أبي عبدالله، عن أبيه، عن علي (عليهم السلام) في صيام ثلاثة أيام في الحج، قال: قبل التروية بيوم، ويوم التروية، ويوم عرفة، فإن فاته ذلك تسحر ليلة الحصبة.
وعن غياث بن إبراهيم، عن جعفر بن محمد (1)، عن أبيه، عن علي (عليهم السلام) مثله، وزاد فصيام ثلاثة أيام (في الحج) (2) وسبعة إذا رجع. قال: وقال علي (عليه السلام): إذا فات الرجل الصيام، فليبدأ بصيامه ليلة النفر (3).
المصادر
تفسير العياشي 1: 93 | 244.
الهوامش
1- «عن جعفر بن محمد» ليس في المصدر.
2- ليس في المصدر.
3- تفسير العياشي 1: 93 | 245 وفيه: فليبدأ صيامه من ليلة النفر.
وعن إبراهيم بن أبي يحيى، عن أبي عبدالله، عن أبيه، عن علي (عليهم السلام) قال: يصوم المتمتع قبل التروية بيوم، ويوم التروية، ويوم عرفة، فإن فاته ذلك (1) ولم يكن عنده دم صام إذا انقضت أيام التشريق يتسحر (2) ليلة الحصبة ثم يصبح صائما.
المصادر
تفسير العياشي 1: 93 | 246.
الهوامش
1- في المصدر: فإن فاته أن يصوم ثلاثة أيام في الحج.