باب أن من صام من بدل الهدي ثم وجده أجزأه إتمام الصوم، ولم يجب الذبح بل يستحب
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الحج » أبواب الذبح » باب أن من صام من بدل الهدي ثم وجده أجزأه إتمام الصوم، ولم يجب الذبح بل يستحب

18917. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن عبدالله بن بحر (1)، عن حماد بن عثمان قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن متمتع صام ثلاثة أيام في الحج ثم أصاب هديا يوم خرج من منى؟ قال: أجزأه صيامه محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (2).

المصادر

الكافي 4: 509 | 11.

الهوامش

1- في التهذيب: عبدالله بن يحيى (هامش المخطوط)، وكذلك الاستبصار.
2- التهذيب 5: 38 | 112، والاستبصار 2: 260 | 919.

18918. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن عبدالله بن هلال، عن عقبة بن خالد قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل تمتع وليس معه ما يشتري به هديا، فلما أن صام ثلاثة أيام في الحج أيسر، أيشتري هديا فينحره أو يدع ذلك ويصوم سبعة أيام إذا رجع إلى أهله؟ قال: يشتري هديا فينحره ويكون صيامه الذي صامه نافلة له.
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى (1).

المصادر

التهذيب 5: 38 | 113، والاستبصار 2: 261 | 920.

الهوامش

1- الكافي 4: 510 | 14.