باب أن من عدم الهدي ووجد الثمن وجب أن يخلفه عند ثقة يشتريه ويذبحه في ذي الحجة، والا فمن قابل فيه، ومن وجد الثمن بعد أيام الذبح صام
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الحج » أبواب الذبح » باب أن من عدم الهدي ووجد الثمن وجب أن يخلفه عند ثقة يشتريه ويذبحه في ذي الحجة، والا فمن قابل فيه، ومن وجد الثمن بعد أيام الذبح صام

18913. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في متمتع يجد الثمن ولا يجد الغنم، قال: يخلف الثمن عند بعض أهل مكة، ويأمر من يشتري له ويذبح عنه وهو يجزئ عنه، فإن مضى ذو الحجة أخر ذلك إلى قابل من ذي الحجة.
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1).

المصادر

الكافي 4: 508 | 6.

الهوامش

1- التهذيب 5: 37 | 109، والاستبصار 2: 260 | 916.

18914. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن النضر بن قرواش قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل تمتع بالعمرة إلى الحج فوجب عليه النسك فطلبه فلم يجده (1)، وهو موسر حسن الحال، وهو يضعف عن الصيام، فما ينبغي له أن يصنع؟ قال: يدفع ثمن النسك إلى من يذبحه (2) بمكة إن كان يريد المضي إلى أهله وليذبح عنه في ذي الحجة، فقلت: فإنه دفعه إلى من يذبح عنه (3) فلم يصب في ذي الحجة نسكا وأصابه بعد ذلك، قال: لا يذبح عنه إلا في ذي الحجة، ولو أخره إلى قابل.

المصادر

التهذيب 5: 37 | 110، والاستبصار 2: 260 | 917.

الهوامش

1- في المصدر: فلم يصبه.
2- في التهذيب زيادة: عنه.
3- في المصدر: يذبحه عنه.

18915. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن عبد الكريم، عن أبي بصير، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: سألته عن رجل تمتع فلم يجد ما يهدي، حتى إذا كان يوم النفر وجد ثمن شاة، أيذبح أو يصوم؟ قال: بل يصوم، فإن أيام الذبح قد مضت.

المصادر

التهذيب 5: 37 | 111، والاستبصار 2: 260 | 918.

18916. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن الحسن بن علي بن فضال، عن عبيس، عن كرام، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) وذكر مثله إلا أنه قال: فلم يجد ما يهدي ولم يصم الثلاثة أيام.
ورواه الكليني، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد ابن محمد بن أبي نصر (1).

المصادر

التهذيب 5: 483 | 1721.

الهوامش

1- الكافي 4: 509 | 8.