باب كراهة إعطاء الجزار جلال (*) الاضاحي والهدي وقلائدها وجلودها والخروج به من منى، بل يتصدق به أو بقيمته إن احتاج إليه
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الحج » أبواب الذبح » باب كراهة إعطاء الجزار جلال (*) الاضاحي والهدي وقلائدها وجلودها والخروج به من منى، بل يتصدق به أو بقيمته إن احتاج إليه

18905. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله) ان يعطى الجزار من جلود الهدي وجلالها (1) شيئا.

المصادر

الكافي 4: 501 | 1.

الهوامش

1- في المصدر: وأجلالها.

18906. 

قائمة المحتويات قال الكليني: وفي رواية معاوية بن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: ينتفع بجلد الاضحية ويشترى به المتاع، وإن تصدق به فهو أفضل.
وقال: نحر رسول الله (صلى الله عليه وآله) بدنه ولم يعط الجزارين جلودها ولا قلائدها ولا جلالها، ولكن تصدق به، ولا تعط السلاخ منها شيئا، ولكن أعطه من غير ذلك.

المصادر

الكافي 4: 501 | 2.

18907. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان ابن يحيى، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: ذبح رسول الله (صلى الله عليه وآله) ـ إلى أن قال: ـ ولم يعط الجزارين من جلالها ولا من قلائدها ولا من جلودها، ولكن تصدق به.
ورواه الصدوق مرسلا (1).

المصادر

التهذيب 5: 227 | 770، والاستبصار 2: 275 | 979، وأورد صدره في الحديث 4 من الباب 10 من هذه الابواب، وقطعة منه عن الفقيه في الحديث 25 من الباب 2 من أبواب أقسام الحج.

الهوامش

1- الفقيه 2: 153 | 665.

18908. 

قائمة المحتويات وعنه، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى (عليه السلام) قال: سألته عن جلود الاضاحي، هل يصلح لمن ضحى بها أن يجعلها جرابا؟ قال: لا يصلح أن يجعلها جرابا إلا أن يتصدق بثمنها.
ورواه علي بن جعفر في (كتابه) (1).
ورواه الحميري في (قرب الإسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر مثله (2).

المصادر

التهذيب 5: 228 | 773، والاستبصار 2: 276 | 982.

الهوامش

1- مسائل علي بن جعفر: 66 | 271.
2- قرب الإسناد: 106.

18909. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد وفضالة، عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الاهاب؟ فقال: تصدّق به أو تجعله مصلى ينتفع به في البيت، ولا تعطه الجزارين.
وقال: نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله) أن يعطي جلالها وجلودها وقلائدها الجزّارين، وأمره أن يتصدق بها.

المصادر

التهذيب 5: 228 | 771، والاستبصار 2: 276 | 980.

18910. 

قائمة المحتويات وعنه، عن صفوان وأحمد بن محمد، عن حماد جميعا، عن إسحاق بن عمار، عن أبي إبراهيم (عليه السلام) قال: سألته عن الهدي أيخرج شيء منه عن الحرم (1)؟ فقال: بالجلد والسنام والشيء ينتفع به، قلت: إنه بلغنا عن أبيك أنه قال: لا يخرج من الهدي المضمون شيئا، قال: بل (2) يخرج بالشيء ينتفع به.
وزاد فيه أحمد: ولا يخرج بشيء (3) من اللحم من الحرم.

المصادر

التهذيب 5: 228 | 772، والاستبصار 2: 276 | 981.

الهوامش

1- في نسخة: من الحرم (هامش المخطوط).
2- في نسخة: بلى (هامش المخطوط).
3- في نسخة: شيء (هامش المخطوط).

18911. 

قائمة المحتويات محمد بن علي بن الحسين، عن النبي (صلى الله عليه وآله) والائمة (عليهم السلام) أنه إنما يجوز للرجل أن يدفع الاضحية إلى من يسلخها بجلدها، لان الله تعالى قال: (فكلوا منها وأطعموا) (1)، والجلد لا يؤكل ولا يطعم، ولا يجوز ذلك في الهدي.

المصادر

الفقيه 2: 130 | 550.

الهوامش

1- الحج 22: 36.

18912. 

قائمة المحتويات وفي (العلل) عن أبيه، ومحمد بن الحسن، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن علي بن إسماعيل، عن صفوان ابن يحيى الازرق قال: قلت لأبي إبراهيم (عليه السلام): الرجل يعطي الاضحية من يسلخها بجلدها؟ قال: لا بأس به إنما قال الله عز وجل: (فكلوا منها وأطعموا) (1)، والجلد لا يؤكل ولا يطعم.

المصادر

علل الشرائع: 439 | 1.

الهوامش

1- الحج 22: 36.وتقدم ما يدل على ذلك في الحديث 4 من الباب 2 من أبواب أقسام الحج.