محمد بن الحسن بإسناده عن فضالة، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: سألته عن اللحم، أيخرج به من الحرم؟ فقال: لا يخرج منه بشيء إلا السنام بعد ثلاثة أيام.
وعنه، عن حماد، عن علي بن أبي حمزة، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: لا يتزود الحاج من أضحيته، وله أن ياكل منها (1) بمنى أيامها (2). قال: وهذه مسألة شهاب كتب إليه فيها. وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد مثله (3). وعنه، عن فضالة وذكر الحديثين الاولين.
المصادر
التهذيب 5: 227 | 767.
الهوامش
1- (منها) ليس في المصدر.
2- «بمنى أيامهما» ليس في الاستبصار (هامش المخطوط).
وعنه، عن أحمد بن محمد، عن علي، عن أبي إبراهيم (عليه السلام) قال: سمعته يقول: لا يتزود الحاج من أضحيته، وله أن ياكل منها أيامها إلا السنام، فإنه دواء. قال أحمد: وقال: لا بأس أن يشتري الحاج من لحم منى ويتزوده.
محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل (1)، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن إخراج لحوم الاضاحي من منى، فقال: كنا نقول: لا يخرج منها بشيء لحاجة الناس إليه، فأما اليوم فقد كثر الناس فلا بأس بإخراجه. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (2).