باب جواز أكل لحوم الاضاحي بعد ثلاثة أيام وادخارها
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الحج » أبواب الذبح » باب جواز أكل لحوم الاضاحي بعد ثلاثة أيام وادخارها

18893. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن حنان بن سدير، عن أبي جعفر (عليه السلام).
وعن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح (1)، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: نهى (2) رسول الله (صلى الله عليه وآله) عن لحوم الاضاحي بعد ثلاث، ثم أذن فيها وقال: كلوا من لحوم الاضاحي بعد ذلك (3) وادخروا.
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله، إلا أنه قال: عن حنان بن سدير، عن أبيه (4).

المصادر

الكافي 4: 501 | 10.

الهوامش

1- في التهذيب: أبي الصباح الكناني (هامش المخطوط).
2- في المصدر: قالا: نهانا.
3- في المصدر: بعد ثلاث.
4- التهذيب 5: 226 | 763، والاستبصار 2: 274 | 972.

18894. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن إبراهيم الحذاء، عن فضل بن عثمان (1)، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبدالله الانصاري قال: أمرنا رسول الله (صلى الله عليه وآله) أن لا نأكل لحوم الاضاحي بعد ثلاثة (2)، ثم أذن لنا أن نأكل (3) ونقدد ونهدي إلى أهالينا.

المصادر

التهذيب 5: 225 | 762، والاستبصار 2: 274 | 971.

الهوامش

1- في التهذيب: عن فضيل، عن عثمان، وفي الاستبصار: فضيل بن عثمان.
2- في نسخة: ثلاثة أيام (هامش المخطوط).
3- في نسخة: نأكله (هامش المخطوط).

18895. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن عبد الرحمن، عن محمد بن حمران، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قال: إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) نهى أن تحبس لحوم الاضاحي فوق ثلاثة أيام.

المصادر

التهذيب 5: 226 | 764، والاستبصار 2: 274 | 973.

18896. 

قائمة المحتويات محمد بن علي بن الحسين في (العلل) عن محمد بن الحسن بن الوليد، عن محمد بن الحسن الصفار، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن محمد بن حمران، عن محمد ابن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: كان (1) النبي (صلى الله عليه وآله) نهى أن تحبس لحوم الاضاحي فوق ثلاثة أيام من أجل الحاجة، فأما اليوم فلا بأس به.

المصادر

علل الشرائع: 438 | 1، والمحاسن: 320 | 56.

الهوامش

1- في نسخة: قال (هامش المخطوط).

18897. 

قائمة المحتويات وعن أحمد بن محمد بن يحيى العطار، عن أبيه، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن يونس، عن جميل بن دراج قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن حبس لحوم الاضاحي فوق ثلاثة أيام بمنى، قال: لا بأس بذلك اليوم، إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) إنما نهى عن ذلك أولا لان الناس كانوا يومئذ مجهودين، فأما اليوم فلا بأس.
ورواه البرقي في (المحاسن) عن أبيه، عن يونس (1)، والذي قبله عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن محمد بن مسلم مثله.

المصادر

علل الشرائع: 439 | 2.

الهوامش

1- المحاسن: 320 | 57.

18898. 

قائمة المحتويات قال الصدوق: وقال أبو عبدالله (عليه السلام): كنا ننهي (1) عن إخراج لحوم الاضاحي بعد ثلاثة أيام لقلة اللحم وكثرة الناس، فأما اليوم فقد كثر اللحم وقل الناس، فلا بأس بإخراجه.

المصادر

علل الشراائع: 439 | ذيل الحديث 2.

الهوامش

1- في المصدر: ننهى الناس.

18899. 

قائمة المحتويات وعن محمد بن الحسن، عن عبدالله بن العباس العلوي، عن محمد بن عبدالله بن موسى بن عبدالله، عن أبيه، عن خاله زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي (عليهم السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): نهيتكم عن ثلاث: نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، ونهيتكم عن إخراج لحوم الاضاحي من منى بعد ثلاث ألا فكلوا وادخروا، ونهيتكم عن النبيذ ألا فانبذوا، وكل مسكر حرام، يعني: الذي ينبذ بالغداة ويشرب بالعشي، وينبذ بالعشي ويشرب بالغداة، فإذا غلى فهو حرام.

المصادر

علل الشرائع: 439 | 39.