باب وجوب كون الهدي من الابل أو البقر أو الغنم، واستحباب اختيار الابل ثم البقر، وعدم إجزاء الجبلية والبخاتي (*)
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الحج » أبواب الذبح » باب وجوب كون الهدي من الابل أو البقر أو الغنم، واستحباب اختيار الابل ثم البقر، وعدم إجزاء الجبلية والبخاتي (*)

18684. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن إبراهيم، عن معاوية، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: ثم اشتر هديك إن كان من البدن أو من البقر، وإلا فاجعله كبشاً سميناً فحلاً فإن لم تجد كبشا (1) فحلا فموجأ (2) من الضأن، فإن لم تجد فتيسا، فإن لم تجد فما تيسر عليك، وعظم شعائر الله.

المصادر

التهذيب 5: 204 | 679، وأورد قطعة منه في الحديث 2 من الباب 14 من هذه الابواب.

الهوامش

1- في المصدر زيادة: سمينا.
2- الموجأ من الضأن: هو الفحل المخصي. (مجمع البحرين ـ وجأ ـ 1: 429).

18685. 

قائمة المحتويات وعنه، عن صفوان، عن عبد الرحمن (1)، عن عيص بن القاسم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) (2) أنه كان يقول: الثنية من الابل، والثنية من البقر، والثنية (3) والجذعة من الضأن.

المصادر

التهذيب 5: 206 | 688، وأورده في الحديث 1 من الباب 11 من هذه الابواب.

الهوامش

1- في المصدر: عبد الرحمن، عن صفوان.
2- في المصدر زيادة: عن علي (عليه السلام).
3- في المصدر زيادة: من المعز.

18686. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن العلاء، عن أبي بصير قال: سألته عن الاضاحي؟ فقال: أفضل الاضاحي في الحج الابل والبقر... الحديث.

المصادر

التهذيب 5: 204 | 682، وأورده بتمامه في الحديث 4 من الباب 9 من هذه الابواب.

18687. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، وصفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمار، قال: قال أبو عبدالله (عليه السلام): إذا رميت الجمرة فاشتر هديك إن كان من البدن أو البقر (1)، وإلا فاجعله (2) كبشا سمينا فحلا، فإن لم تجد فموجأ من الضأن، فإن لم تجد فتيسا فحلا، فإن لم تجد فما تيسر عليك، وعظم شعائر الله عزّ وجلّ، فإن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ذبح عن أمهات المؤمنين بقرة بقرة ونحر بدنة.

المصادر

الكافي 4: 491 | 14، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 39 من هذه الابواب.

الهوامش

1- في المصدر: أو من البقر.
2- في المصدر: فاجعل.

18688. 

قائمة المحتويات وعنه، عن أبيه، عن إبراهيم بن محمد، عن السلمي، عن داود الرقي قال: سألني بعض الخوارج عن هذه الآية (من الضأن اثنين ومن المعز اثنين قل ءآلذَّكرين حرم أم الأُثنيين... * ومن الابل اثنين، ومن البقر اثنين) (1) ما الذي أحل الله من ذلك، وما الذي حرم؟ فلم يكن عندي فيه شيء، فدخلت على أبي عبدالله (عليه السلام) وأنا حاج فأخبرته بما كان، فقال: إن الله عزّ وجلّ أحل في الاضحية بمنى الضأن والمعز الاهلية، وحرم أن يضحى بالجبلية، وأما قوله: (ومن الابل اثنين، ومن البقر اثنين) (2)، فإن الله تعالى أحل في الاضحية الابل العراب (3)، وحرم فيها البخاتي، وأحل البقر الاهلية أن يضحى بها، وحرم الجبلية، فانصرفت إلى الرجل فأخبرته بهذا الجواب، فقال: هذا شيء حملته الابل من الحجاز.
ورواه الصدوق بإسناده عن داود الرقي مثله (4).

المصادر

الكافي 4: 492 | 17.

الهوامش

1- الانعام 6: 143 ـ 144.
2- الانعام 6: 144.
3- في الفقيه: أحل في الاضحية بمنى الابل العراب (هامش المخطوط).
4- الفقيه 2: 293 | 1451.

18689. 

قائمة المحتويات العياشي في (تفسيره) عن صفوان الجمال قال: كان متجري إلى مصر، وكان لي بها صديق من الخوارج، فأتاني في وقت خروجي إلى الحج، فقال لي: هل سمعت شيئا من جعفر بن محمد (عليه السلام) في قوله عزّ وجلّ: (ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين قل ءآلذَّكرين حرم أم الانثيين أما اشتملت عليه أرحام الانثيين * ومن الابل اثنين ومن البقر اثنين) (1) أيّاً أحل وأيّاً حرّم؟ قلت: ما سمعت منه في هذا شيئا، فقال لي: أنت على الخروج، فأحب أن تسأله عن ذلك.
قال: فحججت فدخلت على أبي عبدالله (عليه السلام) فسألته عن مسألة الخارجي؟ فقال: حرم من الضأن ومن المعز الجبلية، وأحل الاهلية، وحرم من البقر الجبلية، ومن الابل البخاتي ـ يعني في الاضاحي ـ قال: فلما انصرفت أخبرته، فقال: أما إنه لو لا ما إهراق أبوه من الدماء ما اتخذت إماما غيره.

المصادر

تفسير العياشي 1: 381 | 117.

الهوامش

1- الانعام 6: 143 ـ 144.