محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن معاوية بن عمار، قال: قال أبو عبدالله (عليه السلام): أفضل البدن ذوات الارحام من الابل والبقر، وقد تجزي الذكورة من البدن والضحايا من الغنم الفحولة. ورواه المفيد في (المقنعة) مرسلا إلا أنه قال: وأفضل الضحايا (1).
وعنه، عن النضر بن سويد، وصفوان بن يحيى، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: تجوز (1) ذكورة الابل والبقر في البلدان إذا لم يجدوا الاناث، والاناث أفضل.
وعنه، عن صفوان وفضالة، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) ـ في حديث ـ قال: الاناث والذكور من الابل والبقر تجزي (1).
المصادر
التهذيب 5: 205 | 686، وأورد قطعة منه في الحديث 3 من الباب 11 وأخرى في الحديث 1 من الباب 12، وأخرى في الحديث 2 من الباب 13 وأخرى في الحديث 1 من الباب 14 وأخرى في الحديث 1 من الباب 16 من هذه الابواب.
وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن العلاء (1)، عن أبي بصير قال: سألته عن الاضاحي؟ فقال: أفضل الأضاحي في الحج الابل والبقر، وقال: ذوو الارحام، ولا تضح (2) بثور ولا جمل.
المصادر
التهذيب 5: 204 | 682، وأورد صدره في الحديث 3 من الباب 8 من هذه الابواب.
محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الابل والبقر، أيهما أفضل أن يضحى بهما (1)؟ قال: ذوات الارحام... الحديث. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (2).
المصادر
الكافي 4: 489 | 2، وأورده بتمامه في الحديث 5 من الباب 11 من هذه الابواب.