محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، وفضالة، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: سألته عن الهدي الذي يقلد أو يشعر ثم يعطب؟ قال: إن كان تطوعا فليس عليه غيره، وإن كان جزاءا أو نذرا فعليه بدله.
وعنه، عن فضالة بن أيوب، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل أهدى هديا فانكسرت؟ فقال: إن كانت مضمونة فعليه مكانها، والمضمون ما كان نذرا أو جزاءا أو يمينا، وله أن يأكل منها، فإن لم يكن مضمونا فليس عليه شيء.
وعنه، عن النضر بن سويد، عن محمد بن حمزة (1)، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن الهدي إذا عطب قبل أن يبلغ المنحر، أيجزي عن صاحبه؟ فقال: إن كان تطوعا فلينحره وليأكل منه، وقد أجزأ عنه، بلغ المنحر أو لم يبلغ فليس عليه فداء، وإن كان مضمونا فليس عليه أن يأكل منه، بلغ المنحر أو لم يبلغ، وعليه مكانه.
وعنه (1)، عن ابن مسكان، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل اشترى كبشا فهلك (2)؟ قال: يشتري مكانه آخر... الحديث. ورواه الصدوق بإسناده عن ابن مسكان مثله (3).
المصادر
التهذيب 5: 218 | 737، والاستبصار 2: 271 | 961، وأورده بتمامه في الحديث 2 من الباب 32 من هذه الابواب.
محمد بن يعقوب، عن أبي علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن رجل اشترى هديا لمتعته فأتى به منزله (1) فربطه ثم انحل فهلك، فهل يجزئه أو يعيد؟ قال: لا يجزيه إلا أن يكون لا قوة به عليه. ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الرحمن بن الحجاج (2).
وعن عليّ، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عمن أخبره، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: كل من ساق هديا تطوعا فعطب هديه فلا شيء عليه، ينحره ويأخذ نعل التقليد فيغمسها في الدم فيضرب به صفحة سنامه ولا بدل عليه، وما كان من جزاء صيد أو نذر فعطب فعل مثل ذلك وعليه البدل، وكل شيء إذا دخل الحرم فعطب فلا بدل على صاحبه تطوعا أو غيره (1). ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (2)، وكذا الذي قبله.
المصادر
الكافي 4: 493 | 1، وأورده في الحديث 5 من الباب 31 من هذه الابواب.
وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن رجل قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن البدنة يهديها الرجل فتكسر أو تهلك، فقال: إن كان هديا مضمونا فإن عليه مكانه، وإن لم يكن مضمونا فليس عليه شيء، قلت: أو يأكل منه؟ قال: نعم.
وعنه عن محمد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) ـ في حديث ـ قال: في الرجل يبعث بالهدي الواجب، فهلك (1) الهدي في الطريق قبل أن يبلغ وليس له سعة أن يهدي، فقال: الله ـ سبحانه ـ أولى بالعذر، إلا أن يكون يعلم أنه إذا سأل أعطى.
المصادر
الكافي 4: 494 | 5، وأورد قطعة منه في الحديث 1 من الباب 28 من هذه الابواب.
محمد بن محمد المفيد في (المقنعة) قال: قال (عليه السلام): من ساق هديا مضمونا في نذر أو جزاء فانكسر أو هلك فليس له أن يأكل منه، ويفرقه (1) على المساكين، وعليه مكانه بدل منه، وإن كان تطوعا لم يكن عليه بدله، وكان لصاحبه أن يأكل منه.