محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في رجل يشتري هديا فكان به عيب عور أو غيره، فقال: إن كان نقد ثمنه فقد أجزأ عنه، وإن لم يكن نقد ثمنه رده واشترى غيره... الحديث. محمّد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله إلا أنه ترك قوله: فقد أجزأ عنه، وإن لم يكن نقد ثمنه (1).
المصادر
الكافي 4: 490 | 9، وأورد قطعة منه في الحديث 7 من الباب 12 وذيله في الحديث 1 من الباب 20 من هذه الابواب.
وبإسناده عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) أنه سأله عن الرجل يشتري الاضحية عوراء فلا يعلم (1) إلا بعد شرائها هل تجزئ عنه؟ قال: نعم، إلا أن يكون هديا واجبا فإنه لا يجوز ناقصا. ورواه علي بن جعفر في كتابه (2).
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن عمران الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: من اشترى هديا ولم يعلم أن به عيبا حتى نقد ثمنه ثم علم فقد تم. وبهذا الإسناد عن أبي عبدالله (عليه السلام) مثله إلا أنه قال: ثم علم بعد نقد الثمن أجزأه (1).
المصادر
التهذيب 5: 214 | 720.
الهوامش
1- الاستبصار 2: 269 | 953.وتقدم ما يدل على ذلك في الحديث 1 من الباب 21 من هذه الابواب.