محمد بن الحسن بإسناده عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن الحسين، عن حماد بن عيسى، عن فضالة بن أيوب، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل أهدى هديا وهو سمين، فأصابه مرض وانفقأت عينه فانكسر فبلغ المنحر وهو حي؟ قال: يذبحه وقد أجزأ عنه.
محمد بن يعقوب، عن علي، عن أبيه (1)، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن ابن مسكان، عن أبي بصير قال: سألته عن رجل أهدى هديا فانكسر؟ قال: إن كان مضمونا والمضمون ما كان في يمين ـ يعني نذرا أو جزاءاً ـ فعليه فداؤه ـ إلى أن قال: ـ وإن لم يكن مضمونا فليس عليه شيء. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (2).
المصادر
الكافي 4: 500 | 8، وأورده بتمامه في الحديث 16 من الباب 40 من هذه الابواب.
محمد بن محمد بن النعمان المفيد في (المقنعة) قال: سئل (عليه السلام) عن الرجل يهدي الهدي والاضحية وهي سمينة، فيصيبها مرض أو تفقأ عينها أو تنكسر فتبلغ يوم المنحر (1) وهي حية، أتجزي عنه؟ قال: نعم.