محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي (1) قال: سألته عن الهدي الواجب إذا أصابه كسر أو عطب، أيبيعه صاحبه ويستعين بثمنه على هدي آخر؟ قال: يبيعه ويتصدق بثمنه، ويهدي هديا آخر. محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (2).
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، وفضالة، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: سألته عن الهدي الواجب إذا أصابه كسر أو عطب، أيبيعه صاحبه ويستعين بثمنه في هدي (1)؟ قال: لا يبيعه، فإن باعه فليتصدق بثمنه، وليهد هديا آخر... الحديث. محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن العلاء نحوه (2).
المصادر
التهذيب 5: 217 | 731، وأورد ذيله في الحديث 1 من الباب 28 من هذه الابواب.