محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن صفوان، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: لا يجوز (البدنة و) (1) البقرة إلا عن واحد بمنى.
وعنه، عن ابن فضال، عن يونس بن يعقوب، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن البقرة يضحى بها؟ فقال: تجزئ عن سبعة. ورواه الصدوق بإسناده عن يونس بن يعقوب مثله، إلا أنه قال: عن سبعة نفر (1).
وعنه، عن محمد بن سنان، عن ابن مسكان، عن محمد بن علي الحلبي (1)، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن النفر تجزيهم (2) البقرة؟ قال: أمّا في الهدي فلا، وأما في الأضحى (3) فنعم. ورواه الصدوق بإسناده عن محمد الحلبي مثله (4).
المصادر
التهذيب 5: 210 | 705، والاستبصار 2: 268 | 950.
الهوامش
1- في الاستبصار: محمد الحلبي.
2- في المصدر: أتجزيهم.
3- في نسخة: الاضحية (هامش المخطوط)، وفي التهذيب: الاضاحي.
وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن أبي الحسين النخعي (1)، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: تجزئ البقرة أو البدنة (2) في الامصار عن سبعة، ولا تجزئ بمنى إلا عن واحد.
وبإسناده عن سعد بن عبدالله، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن وهيب بن حفص، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: البدنة والبقرة (1) تجزئ عن سبعة إذا اجتمعوا من أهل بيت واحد ومن غيرهم. ورواه الصدوق (في الخصال) و (في العلل) عن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن محمد بن الحسين مثل ذلك (2).
وعنه، عن أبي جعفر، عن العباس بن معروف، عن الحسين ابن يزيد، عن إسماعيل بن أبي زياد، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، عن أبيه، عن علي (عليهم السلام) قال: البقرة الجذعة تجزئ عن ثلاثة من أهل بيت واحد، والمسنة تجزئ عن سبعة نفر متفرّقين، والجزور يجزئ عن عشرة متفرقين.
وعنه، عن عبدالله بن جعفر الحميري، عن علي بن الريان ابن الصلت، عن أبي الحسن الثالث (عليه السلام) قال: كتبت إليه أسأله عن الجاموس عن كم يجزئ في الضحية؟ فجاء الجواب: إن كان ذكرا فعن واحد، وإن كان انثى فعن سبعة.
المصادر
التهذيب 5: 209 | 701، والاستبصار 2: 267 | 946، وأورده في الحديث 1 من الباب 15 من هذه الابواب.
وعنه، عن محمد بن الحسين، عن الحسن بن علي بن فضال، عن سوادة القطان وعلي بن أسباط، عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) قالا: قلنا له: جعلنا الله فداك، عزت الاضاحي علينا بمكة، أفيجزئ اثنين أن يشتركا في شاة؟ فقال: نعم وعن سبعين
محمد بن يعقوب، عن أبي علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن قوم غلت عليهم الاضاحي وهم متمتعون وهم مترافقون، وليسوا بأهل بيت واحد، وقد اجتمعوا في مسيرهم ومضربهم واحد، ألهم أن يذبحوا بقرة؟ قال: لا أحب ذلك إلا من ضرورة.
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن حمران قال: عزت البدن سنة بمنى حتى بلغت البدنة مائة دينار، فسئل أبوجعفر (عليه السلام) عن ذلك، فقال: اشتركوا فيها، قال: قلت: كم؟ قال: ماخف فهو أفضل، قال: فقلت: عن كم تجزي؟ فقال: عن سبعين.
وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين ابن علي (1)، عن رجل يسمى سوادة ـ في حديث ـ أنه قال لأبي عبدالله (عليه السلام): إن الاضاحي قد عزت علينا، قال: فاجتمعوا واشتروا جزورا فانحروها فيما بينكم (2)، قلنا: ولا تبلغ نفقتنا (3)، قال: فاجتمعوا فاشتروا بقرة فيما بينكم (4)، قلنا: لا تبلغ (5) نفقتنا؟ قال: فاجتمعوا فاشتروا فيما بينكم (6) شاة فاذبحوها فيما بينكم، قلنا: تجزئ عن سبعة؟ قال: نعم، وعن سبعين. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (7) وكذا كل ما قبله.
المصادر
الكافي 4: 496 | 3، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 19 من هذه الابواب.
وعن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن قرعة، عن زيد بن جهم قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السلام): متمتع لم يجد هديا فقال: أما كان معه درهم يأتي به قومه، فيقول: أشركوني بهذا الدرهم.
محمد بن علي بن الحسين، عن النبي والائمة (عليهم السلام) قال: والعلة التي من أجلها تجزئ البقرة عن خمسة نفر، لان الذين أمرهم السامري بعبادة العجل كانوا خمسة أنفس، وهم الذين ذبحوا البقرة التي أمر الله بذبحها.
وفي (عيون الاخبار) و (العلل) عن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه (1)، عن علي بن معبد، عن الحسين بن خالد، عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) قال: قلت له: عن كم تجزئ البدنة؟ قال: عن نفس واحدة، قلت: فالبقرة؟ قال: تجزئ عن خمسة إذا كانوا يأكلون على مائدة واحدة، قلت: كيف صارت البدنة لا تجزئ إلا عن واحد، والبقرة تجزئ عن خمسة؟ قال: لان البدنة لم يكن فيها من العلة ما كان في البقرة، إن الذين أمروا قوم موسى بعبادة العجل كانوا خمسة، وكانوا أهل بيت يأكلون على خوان واحد (2)، وهم الذين ذبحوا البقرة... الحديث. وفي (الخصال) عن أبيه، عن السعد آبادي، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن علي بن معبد مثله (3). ورواه البرقي في (المحاسن) عن أبيه، عن محمد بن سليمان، عن الحسين بن خالد مثله (4).
وفي (الخصال) و (العلل) عن أبيه، عن سعد، عن بنان بن محمد، عن الحسن بن أحمد (1)، عن يونس بن يعقوب، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن البقرة، يضحى بها؟ قال: فقال: تجزئ عن سبعة نفر متفرقين (2).
محمد بن محمد المفيد في (المقنعة) قال: قال (عليه السلام) الاضحية تجزئ في الامصار عن أهل بيت واحد لم يجدوا غيرها، والبقرة تجزئ عن خمسة إذا كانوا أهل خوان واحد.
علي بن جعفر في (كتابه) عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن الجزور والبقرة، كم يضحى بها (1)؟ قال: يسمى رب البيت نفسه، وهو يجزئ عن أهل البيت إذا كانوا أربعة أو خمسة.