محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد (1)، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: سئل عن الخصي، يضحى به (2)؟ قال: إن كنتم تريدون اللحم فدونكم، وقال: لا يضحى إلا بما قد عرف به.
المصادر
التهذيب 5: 207 | 692، والاستبصار 2: 265 | 937، وأورد صدره في الحديث 6 من الباب 12 من هذه الابواب.
وعنه، عن صفوان، عن سعيد بن يسار قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): إنا نشتري الغنم بمنى ولسنا ندري عرف بها أم لا؟ فقال: إنهم لا يكذبون، لا عليك، ضح بها.
وبإسناده عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سنان، عن عبدالله بن مسكان، عن سعيد بن يسار قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عمن اشترى شاة لم يعرف بها؟ قال: لا بأس بها عرف أم لم يعرف.