باب تأكد استحباب كون الهدي مما عرف به بأن يحضر يوم عرفة بها، ويكفي إخبار البائع
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الحج » أبواب الذبح » باب تأكد استحباب كون الهدي مما عرف به بأن يحضر يوم عرفة بها، ويكفي إخبار البائع

18750. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد (1)، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: سئل عن الخصي، يضحى به (2)؟ قال: إن كنتم تريدون اللحم فدونكم، وقال: لا يضحى إلا بما قد عرف به.

المصادر

التهذيب 5: 207 | 692، والاستبصار 2: 265 | 937، وأورد صدره في الحديث 6 من الباب 12 من هذه الابواب.

الهوامش

1- ليس في الاستبصار.
2- في المصدر: أيضّحى به؟

18751. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن شعيب، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لا يضحى إلا بما قد عرف به.

المصادر

التهذيب 5: 206 | 691، والاستبصار 2: 265 | 936.

18752. 

قائمة المحتويات وعنه، عن صفوان، عن سعيد بن يسار قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): إنا نشتري الغنم بمنى ولسنا ندري عرف بها أم لا؟ فقال: إنهم لا يكذبون، لا عليك، ضح بها.

المصادر

التهذيب 5: 207 | 694، والاستبصار 2: 265 | 939.

18753. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سنان، عن عبدالله بن مسكان، عن سعيد بن يسار قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عمن اشترى شاة لم يعرف بها؟ قال: لا بأس بها عرف أم لم يعرف.

المصادر

التهذيب 5: 207 | 693، والاستبصار 2: 265 | 938.