باب جواز المماكسة في بيع الأضاحي وشرائها على كراهية في شرائها، وكراهة الغبن في البيع
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الحج » أبواب الذبح » باب جواز المماكسة في بيع الأضاحي وشرائها على كراهية في شرائها، وكراهة الغبن في البيع

18776. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي، عن رجل يسمى سوادة قال: كنا جماعة بمنى فعزت (1) الأضاحي، فنظرنا فإذا أبو عبدالله (عليه السلام) واقف على قطيع يساوم بغنم ويماكسهم مكاسا شديدا، فوقفنا ننظر (2)، فلما فرغ أقبل علينا وقال: أظنكم قد تعجبتم من مكاسي؟ فقلنا: نعم، فقال: إن المغبون لا محمود ولا مأجور... الحديث.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (3).

المصادر

الكافي 4: 496 | 3، وأورد ذيله في الحديث 12 من الباب 18 من هذه الابواب.

الهوامش

1- في نسخة زيادة: علينا (هامش المخطوط).
2- في المصدر: ننتظر.
3- التهذيب 5: 209 | 702، والاستبصار 2: 267 | 947.

18777. 

قائمة المحتويات وعنهم، عن سهل بن زياد (1)، عن علي بن أبي عبدالله، عن الحسين بن يزيد قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول وقد قال له أبوحنيفة: عجب الناس منك أمس وأنت بعرفة تماكس الناس ببدنك أشد مكاس يكون، قال: فقال أبو عبدالله (عليه السلام): وما لله من الرضا أن اغبن في مالي، قال: فقال أبوحنيفة: لا ولله، وما لله في هذا من الرضا قليل ولا كثير، وما نجيئك بشيء، الا جئتنا بما لا مخرج لنا منه.

المصادر

الكافي 4: 546 | 30، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 45 من أبواب آداب التجارة.

الهوامش

1- في المصدر زيادة: عن علي بن أسباط.