باب أن من اشترى هديا ثم أراد شراء أسمن منه جاز له، فإذا اشترى جاز بيع الاول
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الحج » أبواب الذبح » باب أن من اشترى هديا ثم أراد شراء أسمن منه جاز له، فإذا اشترى جاز بيع الاول

18778. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) ـ في حديث ـ أنه قال له رجل اشترى شاة ثم أراد أن يشتري أسمن منها، قال: يشتريها، فإذا اشتراها باع الاولى، قال: ولا أدري شاة قال، أو بقرة؟!
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1).

المصادر

الكافي 4: 490 | 9، وأورد قطعة منه في الحديث 7 من الباب 12، وصدره في الحديث 1 من الباب 24 من هذه الابواب.

الهوامش

1- التهذيب 5: 212 | 713.