باب حكم الاضحية إذا ماتت أو سرقت بمنى بغير تفريط
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الحج » أبواب الذبح » باب حكم الاضحية إذا ماتت أو سرقت بمنى بغير تفريط

18815. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى جميعا، عن معاوية بن عمار، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل اشترى أضحية فماتت أو سرقت قبل أن يذبحها؟ قال: لا بأس، وإن أبدلها فهو أفضل، وإن لم يشتر فليس عليه شيء.
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1).

المصادر

الكافي 4: 493 | 2.

الهوامش

1- التهذيب 5: 217 | 733.

18816. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى في كتابه، عن غير واحد من أصحابنا عن أبي عبدالله (عليه السلام) في رجل اشترى شاة (1) فسرقت منه أو هلكت، فقال: إن كان أوثقها في رحله فضاعت فقد أجزأت عنه.

المصادر

التهذيب 5: 217 | 732.

الهوامش

1- في المصدر زيادة: لمتعته.

18817. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمد، عن العباس بن معروف، عن علي بن مهزيار، عن الحسين بن سعيد، وعن إبراهيم بن عبدالله، عن رجل يقال له: الحسن، عن رجل سماه قال: اشترى لي أبي شاة بمنى فسرقت، فقال لي أبي: ائت أبا عبدالله (عليه السلام) فسله عن ذلك؟ فأتيته فأخبرته فقال لي: ما ضحى بمنى شاة أفضل من شاتك.

المصادر

التهذيب 5: 218 | 734.

18818. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن ابن جبلة، عن علي، عن عبد صالح (عليه السلام) قال: إذا اشتريت أضحيتك وقمطتها وصارت في رحلك فقد بلغ الهدي محله.

المصادر

التهذيب 5: 218 | 735.

18819. 

قائمة المحتويات محمد بن محمد بن النعمان في (المقنعة) قال: سئل (عليه السلام) عن رجل اشترى أضحية فسرقت منه؟ فقال: إن اشترى (1) مكانها فهو أفضل، وإن لم يشتر مكانها فلا شيء عليه.

المصادر

المقنعة: 70.

الهوامش

1- في المصدر: إذا اشترى.