محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى جميعا، عن معاوية بن عمار، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل اشترى أضحية فماتت أو سرقت قبل أن يذبحها؟ قال: لا بأس، وإن أبدلها فهو أفضل، وإن لم يشتر فليس عليه شيء. محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1).
وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى في كتابه، عن غير واحد من أصحابنا عن أبي عبدالله (عليه السلام) في رجل اشترى شاة (1) فسرقت منه أو هلكت، فقال: إن كان أوثقها في رحله فضاعت فقد أجزأت عنه.
وبإسناده عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمد، عن العباس بن معروف، عن علي بن مهزيار، عن الحسين بن سعيد، وعن إبراهيم بن عبدالله، عن رجل يقال له: الحسن، عن رجل سماه قال: اشترى لي أبي شاة بمنى فسرقت، فقال لي أبي: ائت أبا عبدالله (عليه السلام) فسله عن ذلك؟ فأتيته فأخبرته فقال لي: ما ضحى بمنى شاة أفضل من شاتك.
محمد بن محمد بن النعمان في (المقنعة) قال: سئل (عليه السلام) عن رجل اشترى أضحية فسرقت منه؟ فقال: إن اشترى (1) مكانها فهو أفضل، وإن لم يشتر مكانها فلا شيء عليه.