محمد بن الحسن بإسناده عن سعد، عن أبي جعفر، عن أبي قتادة محمد بن حفص القمي (1) وموسى بن القاسم البجلي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن الضحية يخطئ الذي يذبحها فيسمي غير صاحبها، أتجزئ عن صاحب الضحية؟ فقال: نعم إنما له ما نوى. ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن جعفر (2). ورواه علي بن جعفر في (كتابه) (3). ورواه الحميري في (قرب الإسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر مثله (4).
المصادر
التهذيب 5: 222 | 748، وأورده عن قرب الإسناد مسائل علي بن جعفر في الحديث 7 من الباب 16 من أبواب النيابة.
أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في (الاحتجاج)، عن محمد بن عبدالله بن جعفر الحميري، عن صاحب الزمان (عليه السلام) أنه كتب إليه يسأله عن رجل اشترى هديا لرجل غائب عنه، وسأله أن ينحر عنه هديا بمنى، فلما أراد نحر الهدي نسي اسم الرجل ونحر الهدي ثم ذكره بعد ذلك، أيجزئ عن الرجل أم لا؟ الجواب: لا بأس بذلك، وقد أجزأ عن صاحبه.
وعنه أنه كتب إليه يسأله عن الرجل يحج عن أحد هل يحتاج أن يذكر الذي حج عنه عند عقد إحرامه أم لا؟ وهل يجب أن يذبح عمن حج عنه وعن نفسه أم يجزئه هدي واحد؟ الجواب قد يجزئه هدي واحد، وإن لم يفعل (1) فلا بأس. ورواه الشيخ في (كتاب الغيبة) بالإسناد الآتي (2)، وكذا الذي قبله إلا أنه قال في آخر الثاني: الجواب يذكره وإن لم يفعل فلا بأس.
المصادر
الاحتجاج: 484، وأورده في الحديث 1 من الباب 17 من أبواب النيابة في الحج.
الهوامش
1- في المصدر: وإن لم يفصلّ.
2- الغيبة: 234، ويأتي إسناده في الفائدة الثانية من الخاتمة برقم 48.