باب أن الهدي إذا عجز عن الوصول ولم يجد من يتصدق به عليه، أجزأه ذبحه أو نحره ويعلمه بما يدل على أنه هدي، ويجوز لمن مر به الاكل منه حينئذ، وحكم الهدي إذا دخل الحرم فعطب
محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حفص بن البختري قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): رجل ساق الهدي فعطب في موضع لا يقدر على من يتصدق به عليه، ولا يعلم أنه هدي، قال: ينحره ويكتب كتابا (أنه هدي) (1) يضعه عليه ليعلم من مر به أنه صدقة.
وبإسناده عن القاسم بن محمد، عن علي بن أبي حمزة قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل ساق بدنة فانكسرت قبل أن تبلغ محلها أو عرض لها موت أو هلاك، قال: يذكيها إن قدر على ذلك، ويلطخ نعلها التي قلدت بها حتى يعلم من مر بها أنها قد ذكيت فيأكل من لحمها إن أراد.
وفي (العلل) عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد وعبدالله ابني محمد بن عيسى، عن محمد بن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: أي رجل ساق بدنة فانكسرت قبل أن تبلغ محلّها، أو عرض لها موت أو هلاك فلينحرها إن قدر على ذلك، ثم ليلطخ نعلها التي قلدت به بدم حتى يعلم من مر بها أنها قد ذكيت فيأكل من لحمها إن أراد، وإن كان الهدي الذي انكسر وهلك (1) مضمونا فإن عليه أن يبتاع مكان الذي انكسر أو هلك، والمضمون هو الشيء الواجب عليك في نذر أو غيره، وإن لم يكن مضمونا وإنما هو شيء تطوع به، فليس عليه أن يبتاع مكانه إلا أن يشاء أن يتطوع.
محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن ابيه، عن حماد، عن حريز، عمن أخبره، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: كل من ساق هديا تطوعا فعطب هديه فلا شيء عليه، ينحره ويأخذ نعل التقليد فيغمسها في الدم فيضرب به صفحة سنامه ولا بدل عليه، وما كان من جزاء صيد أو نذر فعطب فعل مثل ذلك وعليه البدل، وكل شيء إذا دخل الحرم فعطب فلا بدل على صاحبه تطوعا أو غيره.
المصادر
الكافي 4: 493 | 1، وأورده في الحديث 6 من الباب 25 من هذه الابواب.
محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة ابن أيوب، عن عمرو (1) بن حفص الكلبي قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): رجل ساق الهدي فعطب في موضع لا يقدر على من يتصدق به عليه، ولا من يعلمه أنه هدي، قال: ينحره ويكتب كتابا ويضعه عليه، ليعلم من يمر به (2) أنه صدقة.