محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يشتري البدنة ثم تضلّ قبل أن يشعرها ويقلدها فلا يجدها حتى يأتي منى فينحر ويجد هديه؟ قال: إن لم يكن قد أشعرها فهي من ماله إن شاء نحرها، وإن شاء باعها، وإن كان أشعرها نحرها.
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن سنان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل اشترى كبشا فهلك (1) منه، قال: يشتري مكانه آخر، قلت: فإن كان (2) اشترى مكانه آخر ثم وجد الاول، قال: إن كانا جميعا قائمين فليذبح الاول وليبع الاخير وإن شاء ذبحه، وإن كان قد ذبح الاخير ذبح (3) الاول معه. وعنه، عن ابن مسكان، مثله (4). ورواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن سنان (5). ورواه الصدوق بإسناده عن ابن مسكان (6).
المصادر
التهذيب 5: 218 | 737، وأورد صدره في الحديث 4 من الباب 25 من هذه الابواب.
محمد بن مسعود العياشي في (تفسيره)، عن عبدالله بن فرقد، عن أبي عبدالله (عليه السلام) (1) قال: الهدي من الابل والبقر والغنم، ولا يجب حتى يعلق عليه ـ يعني إذا قلده فقد وجب ـ وقال: وما استيسر من الهدي: شاة.