باب أن من اشترى هديا فذبحه ثم ادعاه آخر وأقام بينة حكم له به فيأخذه، ولا يجزئ عن واحد منهما
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الحج » أبواب الذبح » باب أن من اشترى هديا فذبحه ثم ادعاه آخر وأقام بينة حكم له به فيأخذه، ولا يجزئ عن واحد منهما

18829. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد (1)، عن علي بن حديد، عن جميل، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما (عليهما السلام) في رجل اشترى هديا فنحره فمر بها (2) رجل فعرفه، فقال: هذه بدنتي ضلت مني بالامس، وشهد له رجلان بذلك، فقال: له لحمها، ولا يجزئ عن واحد منهما، ثم قال: ولذلك جرت السنة بإشعارها وتقليدها إذا عرفت.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (3).

المصادر

الكافي 4: 495 | 9.

الهوامش

1- في الاستبصار: محمد بن أحمد.
2- في المصدر: فمر به.
3- التهذيب 5: 220 | 740، والاستبصار 2: 272 | 964.