محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في رجل ساق بدنة فنتجت، قال: ينحرها وينحر ولدها، وإن كان الهدي مضمونا فهلك اشترى مكانها ومكان ولدها.
وبإسناده عن حماد، عن حريز أن أبا عبدالله (عليه السلام) قال: كان علي (عليه السلام) إذا ساق البدنة ومر على المشاة حملهم على بدنه (1)، وإن ضلت راحلة رجل ومعه بدنة ركبها غير مضر ولا مثقل.
وبإسناده عن يعقوب بن شعيب أنه سأل أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يركب هديه ان احتاج إليه؟ فقال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): يركبها غير مجهد ولا متعب.
وبإسناده عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في قول الله عزّ وجلّ: (لكم فيها منافع إلى أجل مسمى) (1) قال: إن احتاج إلى ظهرها ركبها من غير أن يعنف عليها، وإن كان لها لبن حلبها حلابا لا ينهكها. محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) مثله (2).
وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين ابن سعيد، عن النضر بن سويد، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إن نتجت بدنتك فاحلبها ما لا يضر (1) بولدها ثم انحرهما جميعا، قلت: أشرب من لبنها وأسقي؟ قال: نعم، وقال: إن عليا (عليه السلام) (2) كان إذا رأى ناسا يمشون قد جهدهم المشي حملهم على بُدنِه، وقال: إن ضلت راحلة الرجل أو هلكت ومعه هدي فليركب على هديه. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (3)، وكذا الذي قبله.
المصادر
الكافي 4: 493 | 2.
الهوامش
1- في نسخة: ما لم يضر (هامش المخطوط).
2- في المصدر: أن عليا أمير المؤمنين (عليه السلام).
وعنه، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن البدنة تنتج أيحلبها (1)؟ قال: احلبها حلبا غير مضر بالولد، ثم انحرهما جميعا، قلت: يشرب من لبنها؟ قال: نعم ويسقي إن شاء.
محمد بن الحسن بإسناده، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن إبراهيم بن هاشم، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر بن محمد (عليه السلام) أنه سئل ما بال البدنة تقلد النعل وتشعر؟ فقال: أما النعل فيعرف (1) أنها بدنة ويعرفها صاحبها بنعله، وأما الاشعار فإنه يحرم ظهرها على صاحبها من حيث أشعرها، فلا يستطيع الشيطان أن يتسنمها. ورواه الصدوق في (العلل) عن أبيه، عن سعد، عن إبراهيم بن هاشم (2).
المصادر
التهذيب 5: 238 | 804، وأورده في الحديث 22 من الباب 12 من أبواب أقسام الحج.